اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 626
لأنه ركاز و لا نصاب في الركاز، و لأنه لا يعتبر له الحول فلا يعتبر له النصاب.
و لنا: ما ذكرناه من العمومات السابقة، و يدل عليه من طريق أهل البيت (عليهم السلام) ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عما أخرج المعدن من قليل و كثير هل فيه شيء؟ قال: «ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا» [1].
و قول أبي حنيفة: هو ركاز، قلنا: نسلّم لكن لا نسلّم ان الركاز لا نصاب له.
و قوله لا يعتبر له حول فلا يعتبر له نصاب، قياس ضعيف، لان الجامع سلبي ثمَّ يبطل بصدقات الزرع فإنه لا يعتبر لها الحول و يعتبر فيها النصاب.
فرع و النصاب يعتبر بعد المؤنة
، و قال الشافعي و أحمد: المؤنة على المخرج لان الواجب زكاة، و قلنا المؤنة وصلة الى حصوله فكانت من الأصل كالشريكين، و لا نسلم ان الواجب زكاة النصاب المعتبر في المعدن قدر عشرين دينارا. و قال ابن بابويه و أبو الصلاح: نصابه دينار واحد، و المشهور ما تضمنته رواية أحمد بن محمد ابن أبي نصر [2] التي ذكرناها.
مسئلة: و يعتبر في الغوص بلوغه دينارا
، و لم يعتبر ذلك أحد غيرنا ممن أوجب في الغوص.
لنا انه معاش أهل الضائقة فلو وجب في قليله لكان إضرارا بهم، فاعتبر له قدر يبقى بعد المواساة ما يتسع به الغائص، و يدل على اعتبار ما ذكرناه ما روي محمد ابن علي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضة هل فيه زكاة؟ قال: «إذا