responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 612

و الوجوب عنده يتحقق مع طلوع الفجر فقد صارت حجته غير دالة على موضع النزاع.

فروع

الأول: لو وهبه عبدا قبل الهلال ثمَّ أهل و لم يقبض، للشيخ قولان: أحدهما في الخلاف: القبض ليس شرطا

فالفطرة على الموهوب. و الثاني في المبسوط:

القبض شرطا فالفطرة على الواهب لان ملكه باق عليه و لو قبل و مات قبل الهلال و قبل القبض فقبضه الورثة. قال الشيخ في المبسوط: لزم الورثة فطرته. و ليس ما ذكره الشيخ مطابقا للمذهب، بل تبطل الهبة لأنها لم تنتقل الى الوارث.

الثاني: لو أوصي له بعبد و مات الموصي فإن قبل قبل الهلال، فعليه فطرته

و ان قبل بعده، قال الشيخ لم يلزم أحدا فطرته لأنه ليس ملكا لأحد، و لو مات الموصي أيضا قبل الهلال قام ورثته مقامه في قبول الوصية، فإن قبلوا قبل الهلال لزمهم فطرته، و ان قبلوا بعده لم يلزم أحدا فطرته لأنه ليس ملكا لأحد في تلك الحال.

الثالث: لو مات و عليه دين و له عبد ففطرته في تركته

و لو مات قبل الهلال لم يلزم أحدا فطرته لأنه ليس ملكه لأحد و لو لم يكن عليه دين كانت فطرته على الورثة.

مسئلة: يستحب إخراج الفطرة يوم العيد و يتضيق عند الصلاة

، لما روي عن ابن عباس قال: «هي قبل الصلاة زكاة مقبولة و بعد الصلاة صدقة من الصدقات» [1]، و مثله روي الأصحاب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «الفطرة ان أعطيت قبل الخروج الى العيد فهي فطرة و ان أعطى بعد ما يخرج فهي صدقة» [2].


[1] سنن ابن ماجه ج 2 كتاب الزكاة باب 21 ص 585.

[2] الوسائل ج 6 أبواب زكاة الفطرة باب 12 ح 2.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 612
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست