اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 598
حجته بالعبد الغائب و المغصوب فإنه و ان استغنى عن مولاه فالفطرة لازمة له، لان نفقته واجبة في الأصل عليه.
الرابع: تجب الفطرة عن العبد الغائب الذي يعلم حياته
، و الابق و المرهون و المغصوب، و به قال الشافعي، و أحمد، و أكثر أهل العلم. و قال أبو حنيفة: لا تلزمه زكاته لسقوط نفقته كما تسقط عن الناشز.
لنا: ان الفطرة تجب على من يجب أن يعوله، و بالرق تلزم العيلولة، فتجب الفطرة، و حجته ضعيفة لأنا لا نسلّم ان نفقته تسقط عن المالك مع الغيبة و ان اكتفى بغير المالك، كما لو كان حاضرا و استغنى بكسبه، و كذا لو رده صاحب الجعالة أخذ من الجعالة نفقته.
الخامس: لو كان له مملوك لا يعلم حياته.
قال الشيخ في الخلاف: لا تلزم فطرته. و للشافعي قولان: أحدهما تلزمه لأن الأصل بقاؤه. و احتج آخرون لذلك أيضا بأنه يصح عتقه في الكفارة إذا لم يعلم له موتا. و احتج الشيخ بأنه لا يعلم ان له مملوكا فلا تجب عليه زكاته. و ما ذكره الشيخ حسن لأن الزكاة انتزاع مال يتوقف على العلم بسبب الانتزاع و لم يعلم.
و قولهم الأصل البقاء، معارض بأن الأصل عدم الوجوب، و قولهم يصح عتقه في الكفارة عنه جوابان: أحدهما المنع و لا يلتفت الى من يقول الإجماع على جواز عتقه، فإن الإجماع لا يتحقق من رواية واحدة و فتوى اثنان أو ثلاثة. و الجواب الأخر الفرق بين الكفارة و وجوب الزكاة إذا العتق إسقاط ما في الذمة من حق اللّه، و حقوق اللّه مبنية على التخفيف، و الفطرة إيجاب مال على مكلف له يثبت سبب وجوبه عليه.
السادس: المملوك الكافر إذا كان له زوجة كافرة يجب على المولى الفطرة عنهما
، و منع الشافعي و ألزم أبو حنيفة الزكاة عن الزوج و لم يلزم عن الزوجة بناء منه على أن الفطرة لا تتحمل بالزوجية.
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 598