responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 597

الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) [1] قال: «يؤدي الرجل زكاته عن مكاتبه و رقيق امرأته و عبده النصراني و المجوسي و ما أغلق عليه بابه»، و هذا و ان كان مرسلا الا أن فضلاء الأصحاب أفتوا بمضمونه.

فروع

الأول: لو كان له عبيد للتجارة لزم المولى زكاة الفطرة عنهم

و لم تسقط زكاة التجارة وجوبا و استحبابا، و به قال الشافعي، و مالك، و أحمد. و قال أبو حنيفة:

لا تلزمه الفطرة لأنه لا تجتمع في المال الواحد زكاتان كما لا تجتمع في السائمة الزكاتان.

لنا قوله (عليه السلام) «صدقة الفطرة على الحر و العبد ممن يمونون» [2]، و قوله (عليه السلام) «الا أن في الرقيق صدقة الفطرة» [3]، و حجته ضعيفة لأن المنع من اجتماع الزكاتين في السائمة لأنه مال واحد فلا تجتمع فيه زكاتان، و ليس كذلك الفطرة لأنها تجب لطهارة البدن و زكاة التجارة في القيمة مع انه قياس لزكاة الفطرة على زكاة المال و ليس بينهما جامع.

الثاني: لو ملك عبده عبدا كان على المولى زكاتهما لأنهما جميعا ملك للمولى

لان العبد لا يملك شيئا.

الثالث: عبيد المضاربة يلزم المولى فطرتهم

. و قال احمد: تخرج من مال المضاربة لان مئونتهم منها و الزكاة تلزم من يلزمه الإنفاق. و لنا: ان الزكاة يلزم المولى عن عبده لأنه من عياله و عليه نفقته و ان أخرجت من مال المضاربة، ثمَّ تنقض


[1] الوسائل ج 6 أبواب زكاة الفطرة باب 5 ح 9.

[2] الوسائل ج 6 أبواب زكاة الفطرة باب 5 ح 15.

[3] سنن ابى داود ج 2 كتاب الزكاة ص 108.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 597
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست