responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 580

فإنه لا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها و انما موضعها أهل الولاية» [1].

فرع و إذا لم يوجد المؤمن هل يصرف الى غيرهم؟ فيه قولان أشبههما ان زكاة المال لا تدفع الى غير أهل الولاية

، و في رواية يعقوب بن شعيب عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: «إذا لم يجد دفعها الى من لا ينصب» [2] و هي نادرة و في طريقها أبان بن عثمان و فيه ضعف.

أما زكاة الفطرة ففيها روايتان مع عدم المستحق: إحديهما: تدفع الى المستضعف ممن لا يعرف بنصب، لرواية الفضيل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «كان جدي يعطي فطرته الضعفة و من لا يتولى و قال: «هي لأهلها الا أن لا تجدهم فان لم تجدهم فلمن لم ينصب» [3].

و الأخرى المنع، و هو الأشبه بالمذهب لما قررته الإمامية من تضليل مخالفها في الاعتقاد و ذلك يمنع الاستحقاق، و أيد ذلك برواية إسماعيل [4] بن سعد الأشعري عن الرضا سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ فقال: «لا و لا زكاة الفطرة» و لان مستحقه متعيّن فلا تبرء العهدة بصرفه الى غيره.

الثاني: العدالة، و قد اعتبرها الشيخ (ره) في الأصناف

إلا المؤلفة، و به قال علم الهدى و قال قوم من أصحابنا: لا تعتبر، و هو الأقوى عندي، و به قال الشافعي و أبو حنيفة، و مالك، و أحمد. و احتج المرتضى بإجماع الطائفة، و الاحتياط، و بكل


[1] الوسائل ج 6 أبواب المستحقين للزكاة باب 3 ح 2.

[2] الوسائل ج 6 أبواب المستحقين للزكاة باب 5 ح 7.

[3] الوسائل ج 6 أبواب زكاة الفطرة باب 15 ح 3.

[4] الوسائل ج 6 أبواب المستحقين للزكاة باب 5 ح 1.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 580
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست