responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 579

قصد الدافع و لو وصل بلده و في يده فضل استرجع لأنه غني في بلده.

فرع إذا قال لا مال لي، أعطي و لم يكلف بينة و لا يمينا

، و لو قال كان لي مال و تلف، قال الشيخ: لا يقبل إلا ببينة. و الأقرب عندي القبول، لان تلف المال قد يخفى فيؤدي المنع إلى إضراره.

و أما الأوصاف فأربعة.

الأول: الايمان،

و هو معتبر إلا في المؤلفة، فلا يعطى الكافر، و على ذلك أهل العلم، و لما روي عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) انه قال لمعاذ: «أعلمهم ان في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم» [1] و كذا لا يعطى غير الإمامي و ان اتصف بالإسلام، و نعني به كل مخالف في اعتقادهم الحق كالخوارج و المجسمة و غيرهم من الفرق الذين يخرجهم اعتقادهم عن الايمان و خالف جميع الجمهور في ذلك و اقتصروا على اسم الأسلم.

لنا ان الايمان هو تصديق النبي (صلى اللّه عليه و آله) في كل ما جاء به و الكفر جحود ذلك، فمن ليس بمؤمن كافر و ليس للكافر زكاة لما بيناه، و لان مخالف الحق معاد للّه و رسوله فلا تجوز موادته و الزكاة معونة و مودة و إرفاق فلا تصرف الى معاد.

و يؤيد ذلك ما اشتهر من الروايات عن أهل البيت (عليهم السلام)، منها رواية محمد ابن مسلم و بريد و زرارة و فضيل بن يسار عن أبي جعفر (عليه السلام) و أبي عبد اللّه (عليه السلام) قالا:

«في الرجل يكون في بعض أهل الأهواء كالحرورية و المرجئة و العثمانية و القدرية ثمَّ يتوب و يعرف هذا الأمر و يحسن رأيه أ يعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ قال: ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة


[1] سنن ابن ماجه ج 1 كتاب الزكاة باب 1 ص 568.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 579
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست