responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 573

يستأجر بأجرة معلومة، لمدة معلومة، أو يعقد له جعالة، فإذا و في العمل و حصل له بنصيبه قدر الأجرة، و الا دفع إليه القيمة، و ان زاد كان لأهل السهمان.

و ليس ما ذكره الشيخ، بلازم بل جائز إلا بالقرض، لان له نصيبا بفرض اللّه فلا يشترط في استعماله غيره. و يؤيده ذلك ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:

«ما يعطى المصدق؟ قال: «ما يرى الامام و لا يقدر له شيء» [1].

مسئلة: و الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، و هم الذين يستمالون الى الجهاد بالاسهام في الصدقة

و ان كانوا كفارا. قال الشيخ في المبسوط: المؤلفة عندنا هم الكفار، الذين يستمالون بشيء من الصدقات إلى الإسلام يتألفون ليستعان بهم على قتال المشركين و لا يعرف أصحابنا مؤلفة أهل الإسلام. و قال المفيد (ره): الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ضربان مسلمون و مشركون، و به قال الشافعي. و قال المشركون: ضربان: ضرب لهم قوة و شوكة و آخر لهم شرف و قبول.

و المسلمون أربعة: قوم لهم نظراء فاذا أعطوا رغب نظراؤهم، و قوم في نياتهم ضعف فيعطون لتقوى نياتهم، و قوم من الاعراب في طرف بلاد الإسلام و بإزائهم قوم من أهل الشرك فاذا أعطوا رغب الآخرون، و قوم بإزائهم قوم آخرون من أصحاب الصدقات فاذا أعطوا جبوها و ان لم يعطوا احتاج الإمام إلى مئونة في بعث من يجيء زكواتهم، و لست أرى بهذا التفصيل بأسا فان في ذلك مصلحة، و نظر المصلحة موكول الى الامام.

و هل سقط هذا القسم بعد النبي (صلى اللّه عليه و آله)؟ قال الشيخ في الخلاف: نعم، و به قال أبو حنيفة و الشافعي، لأن اللّه سبحانه أعز الدين فلا يحتاج الى التألف. و قال الشيخ في المبسوط: لم يذكر أصحابنا هذا التفصيل و مع وجود الامام يفعل في ذلك ما يراه مصلحة فما يفعله حجة. و ما ذكره الشيخ حسن و الظاهر بقاء حكم المؤلفة و انه


[1] الوسائل ج 6 أبواب المستحقين للزكاة باب 1 ح 4.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 573
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست