responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 568

الثالث: لو كان له مال معد للإنفاق و لم يكن مكتسبا، و لا ذا صناعة، أمكن أن تعتبر الكفاية له و لعياله حولا

، و به قال ابن الجنيد، لان مثل ذلك يسمى فقيرا بالعادة و أمكن أن يمنع من الزكاة حتى يستنفذ ما معه بالإنفاق، لكن الأول أولى لما روي من جواز تناولها من ملك ثلثمائة درهم أو سبعمائة مع التكسب القاصر فمع عدم التكسب أولى.

الرابع: ان ادعى الفقر عومل بما يعلم من حاله،

و ان جهل عومل بدعواه و لم يكلف يمينا، و لو ادعى حاجة عياله، ففي القبول من دون إحلافه تردد، أشبهه القبول، لأنه مسلم ادعى ممكنا، و لم يظهر ما ينافي دعواه، و لو عرف له مال و ادعى ذهابه، قال الشيخ: يكلف البينة، لأنه ادعى خلاف الظاهر، و الأشبه أن لا يكلف بينة تعويلا على ظهور عدالته و كذا البحث في العبد ان ادعى العتق و الكتابة.

مسئلة: تعطى أطفال المؤمنين عند الحاجة، و لا يشترط عدالة الأب

تمسكا بعموم الآية. و يؤيد ما ذكرناه ما روي أبو بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت: الرجل يموت و يترك العيال أ يعطون من الزكاة؟ قال: «نعم فاذا بلغوا و عدلوا الى غيركم فلا تعطوهم» [1].

فرع و لا تعطى أطفال المشركين إلحاقا بآبائهم و لا المملوك

، لأنه لا يملك، فيكون العطاء لمولاه، و لأنه غني بمولاة.

فرع لو دفعها فبان الأخذ غير مستحق ارتجعت

، فان تعذر فلا ضمان على الدافع

و هنا بحوث:


[1] الوسائل ج 6 أبواب المستحقين للزكاة باب 6 ح 1.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 568
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست