responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 558

موقعها، و ان أيسر بغيره استعاده أو يقيم عوضه. و فيما ذكره الشيخ خلل من وجهين:

أحدهما: ان ما ينمي يجب أن يكون ملكا للقابض، لأنه قرض على ما قررنا و نماء القرض لمالكه، فاذا كان التقدير ان غناه بنمائه و كان النماء ملكا له لم يجز صرف الزكاة إليه كما لو كان غنيا بغيره.

و الثاني: انما يأخذه على سبيل القرض يملكه المقترض و يخرج عن ملك الدافع فلا يكون محسوبا من النصاب، فيجب على المالك زكاة ما في يديه و ان كان نصابا فصاعدا، و لا يضم عليه ما أخذه القابض.

الخامس: لو كان له أربعون شاة فجعل شاة و حال الحول، جاز أن يحتسب لها

، لان ما يعجله يكون دينا، فاذا كان متمكنا من استعادته كان كما هو حاصل عنده فلم يكن النصاب ناقصا. و هذا ليس بجيّد لأنا بينّا ان ما يدفعه يكون قرضا، و لا ريب ان القرض يخرج عن ملك المقترض فلا يتم به النصاب و كذا لو كان في يده عشرون شاة و له في ذمة إنسان عشرون بالسلم و حال الحول بعد حولها على المسلم اليه لم يضم الى ما في يده، و لم يجب عليه الزكاة، و كذا هنا.

السادس: كل ما يجعله قرضا على الزكاة إذا حال الحول

و بقي المالك، و المال، و القابض على الشروط المعتبرة، تقع زكاة، و مع تغييرها أو بعضها، يستعيدها المالك ان شاء، و عليه الزكاة مما في يده.

السابع: إذا دفع القرض فان ذكر انه قرض على الزكاة، فله ارتجاعه مع اختلال الشروط

، و ان لم يذكر فالظاهر انه صدقة و لا يرتجع. و لو اختلفا فادعى المالك انه عرفه انها قرض على الزكاة، و أنكر القابض، فالقول قوله مع يمينه.

الثامن: إذا تغيّرت حال المالك أو حال القابض استعيدت العين

ان كانت موجودة، و قيمتها عند القبض ان كانت مفقودة، و لو زادت زيادة متصلة مع بقائها كان ذلك للمالك، و لو كانت الزيادة منفصلة كالولد و اللبن و الصوف، قال الشيخ

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 558
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست