responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 549

و هذا عندي قوي لأن التجارة هو أن يطلب به زيادة على رأس ماله، و ينوي بها البيع كذلك، فيجب الزكاة بظاهر الروايتين اللتين سبقتا. و قولهم التجارة عمل، قلنا لا نسلم ان الزكاة تتعلق بالفعل الذي هو البيع بل لم لا يكفي إعداد السلعة لطلب الربح، و ذلك يتحقق بالنية و لأنه لو نوى القنية بأمتعة التجارة صح بالنية اتفاقا، فكذا لو نوى الاكتساب.

مسئلة: لا يجمع زكاة التجارة و العين في المال الواحد

، اتفاقا و لقوله (عليه السلام) «لا شيء [ثني في الصدقة» فلو ملك أربعين شاة للتجارة و حال الحول و قيمتها نصاب. فان قلنا باستحباب التجارة سقطت هنا، لان الواجب مقدم على الندب، و ان قلنا بالوجوب قال الشيخ (ره) في الخلاف و المبسوط: تجب زكاة العين دون التجارة، و به قال الشافعي في الجديد، لان وجوبها متفق عليه و لان وجوبها مختص بالعين، و في القديم تجب زكاة التجارة، و به قال أبو حنيفة و أحمد، لأنها أحظ للمساكين و الحجتان ضعيفتان.

أما الاتفاق على الوجوب فهو مسلم لكن القائل بوجوب زكاة التجارة موجب كما يوجب زكاة المال فلم يكن عنده رجحان.

و أما كونها مختصة بالعين، فهو موضع المنع، و لو سلّم لم يكن في ذلك رجحان لاحتمال كون ما يلزم القيمة أولى، و أما كونه أحظ للفقراء فلا نسلّم وجوب مراعاة الأحظ للمساكين، و لم لا يجب مراعاة الأحظ للمالك، لأن الصدقة عفو المال و مواساة فلا يكون سببا لإضرار المالك و لا موجبة للتحكم في ماله.

و لو كان له عبيد للتجارة قيمتهم نصاب وجب عليه عند الحول زكاة الفطرة و التجارة، و به قال الشافعي، و مالك، و أكثر أهل العلم. و قال أبو حنيفة: تجب زكاة التجارة، لأن الاجتماع منفي فتجب زكاة التجارة دون صدقة الفطرة لأنه أحظ للفقراء.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 549
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست