responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 545

فروع

الأول: لو كان عنده ما قيمته نصاب فزاد في أثناء الحول، وجبت الزكاة عنده تمام الحول في الأصل

، و لم تجب في الزيادة. و قال أبو حنيفة و الشافعي و أحمد:

يزكي الجميع، لان حول الفائدة حول الأصل.

لنا ان الفائدة لم يحل عليها الحول، فلا يجب فيها الزكاة، و قولهم حول الفائدة حول الأصل، دعوى مجردة عن حجة، و لو قاس على النتاج، منعنا الأصل كما تمنع الفرع، و كذا لو باع السلعة بعد الحول بزيادة و هنا أولى، و كذا لو مضى عليها نصف الحول و قيمتها نصاب ثمَّ باعها بزيادة مائة، لم تضم الى الأصل فكان ما نص له حكم نفسه، خلافا للشافعي.

الثاني: قال الشيخ: إذا اشترى عرضا للتجارة بدراهم أو دنانير كان حول السلعة حول الأصل

، و به قال الشافعي و أحمد و أبو حنيفة: لأن زكاة التجارة في القيمة فكانا كالمال الواحد، و يقوى عندي انه لا زكاة فيه، لأنه مال لم يحل عليه الحول، و لا حجة في كونها تزكى بالقيمة، لأن الحول معتبر في السلعة و ان زكيت بالقيمة كما تجب الزكاة في خمس من الإبل و الفريضة فيها شاة، و لو كان الثمن زكاتيا من غير الأثمان كالماشية، استأنف الحول، و اختلف أصحاب الشافعي على قولين.

لنا انه مال لم يحل عليه الحول فلا تجب فيه الزكاة.

الثالث: لو اشترى سلعة للتجارة بسلعة للقنية جرت في الحول من حين ابتياعها

، و به قال الشافعي و أبي حنيفة و أحمد. و قال مالك: لا تدور في حول التجارة حتى يشتري بمال تجب فيه الزكاة كالذهب و الورق. لنا كل ظاهر دل على وجوب الزكاة في عروض التجارة و استحبابها يتناول ذلك.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 545
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست