responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 540

فان اجتمع السقيان و كان أحدهما أغلب حكم للأكثر، و به قال أبو حنيفة و أحمد، و قال الشافعي في أحد قوليه: يقسط على السقيات لان كل سقي لو انفرد كان له حكم، فعند الاجتماع كذلك كما لو تطاويا فلا يسقط اعتبار أحدهما.

لنا ان ضبط السقيات مما يشق فيسقط اعتباره اعتبارا باليسير، و يؤيد ذلك ما رواه معاوية بن شريح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت: الأرض تسقى بالدوالي ثمَّ يزيد الماء فتسقى السقية و السقيتين سيحا في ثلاثين ليلة أو أربعين ليلة و قد مكث قبل ذلك في الأرض ستة أشهر أو سبعة أشهر فقال: «نصف العشر» [1].

فرع إذا كان له زرعان

، يسقي أحدهما بالناضح ضما و كانا كالغلة الواحدة في تكميل النصاب، و يؤخذ من كل واحد منهما ما وجب فيه.

مسئلة: خراج الأرض يخرج وسطا، و تؤدى زكاة ما بقي إذا بلغ نصابا لمسلم

، و عليه فقهاؤنا، و أكثر علماء الإسلام. و قال أبو حنيفة: لا عشر في الأرض الخراجية، لقوله (عليه السلام) «لا يجتمع عشر و خراج في أرض واحدة» [2]، و لان العراق فتح عنوة، و لم ينقل أخذ العشر عن امام عادل، و لا جائر، و لأنهما حقان للّه تعالى فلا يجتمعان في المال الواحد كزكاة السائمة و التجارة.

لنا قوله (عليه السلام) «فيما سقت السماء العشر» [3]، و لأنهما حقان مختلفان، لمستحقين متغايرين، فلم يسقط أحدهما بالآخر. و ما رواه الأصحاب عن محمد بن مسلم و أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «كل أرض دفعها السلطان فعليك فيما أخرج اللّه منها


[1] الوسائل ج 6 أبواب زكاة الغلات باب 6 ح 1.

[2] سنن البيهقي ج 4 كتاب الزكاة ص 132.

[3] الوسائل ج 6 أبواب زكاة الغلات باب 4 ح 6.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست