responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 539

الحول و هو عنده» [1]، و لأنها أموال ليست معدة للنماء فلا تجب فيها الزكاة كالثياب و الآلات. نعم لو ابتاعها للتجارة لحقت بأمتعاتها و سنبين الحكم فيها إنشاء اللّه تعالى.

مسئلة: و ما سقي سيحا أو بعلا أو عذبا ففيه العشر. و ما سقي بالناضح أو الدوالي ففيه نصف العشر

البعل ما شرب بعرقه من غير سقي و العذي ما سقته السماء قال أبو عبيد العثري: ما سقته السماء، و سمته العامة العذي و العثري اشتقاقه من العاثور، و هي الساقية العثور فيها، و ضابط ذلك انما تسقى بآلة ترفع الماء اليه كان فيه نصف العشر كالدالية و الساقية، و الدولاب.

و ما سقي بالغيث أو السيح أو شرب بعرقه من غير سقي ففيه العشر، و على ذلك اتفاق فقهاء الإسلام و لما روي معاذ قال: بعثني رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) الى اليمن و أمرني أن آخذ مما سقت السماء، أو سقي بعلا العشر، و ما سقي بدالية نصف العشر» [2].

و من طريق الأصحاب ما رواه زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) و الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قالا: «ما سقي بالرشا و الدوالي و النواضح ففيه نصف العشر، و ما سقت السماء و السيح أو كان بعلا ففيه العشر فان اجتمع الأمران متساويين ففيه ثلاثة أرباع العشر» [3] و عليه اتفاق العلماء.

و لان كل واحد لو انفرد لكان له حكمه فإذا اجتمعا اعطى كل واحد منهما حكمه. و يؤيد ذلك ما رواه الأصحاب عن جماعة منهم معاوية بن شريح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت: الأرض تسقى بالدوالي ثمَّ يزيد الماء و تسقى سيحا فقال: «نصف نصف العشر و نصف بالعشر» [النصف و النصف نصف ينصف العشر و نصف بالعشر [4].


[1] الوسائل ج 6 أبواب زكاة الغلات باب 11 ح 1.

[2] سنن ابن ماجه ج 2 كتاب الزكاة ص 581.

[3] الوسائل ج 6 أبواب زكاة الغلات باب 4 ح 2 و 5.

[4] الوسائل ج 6 أبواب زكاة الغلات باب 6 ح 1.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست