responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 538

المساكين من رب المال، و غيره، و يجوز عندنا تقويم نصيب الفقراء من غير مراجعة الساعي.

و يجوز لرب المال قطع الثمرة و ان لم يستأذن الخارص ضمن أو لم يضمن، و منع الشيخ في المبسوط إذا لم يضمن المالك الخرص قال: لأنه تصرف في مال الغير فيقف على الاذن. و ليس بوجه لان المالك مؤتمن على حفظها فله التصرف بما يراه مصلحة.

العاشر: لو أخذ الساعي رطبا عن التمر، اعتبر عند جفافه

، فان كان بقدر الواجب و الا أخذ النقصان ورد الفاضل. و لو دفع المالك عن التمر رطبا لم يجزيه و لو كان لو جف كان بقدر الواجب، لأنه غير الواجب عليه، فلو هلك أعاد الساعي مثله أو قيمته ان تعذر، نعم لو دفعه بالقيمة السوقية جاز.

الحادي عشر: زروع المالك الواحد يضم بعضها الى بعض

و ان اختلفت جفافها و أوقات إدراكها، لأنها لعام واحد.

الثاني عشر: لو باع الثمرة قبل بلوغها ثمَّ بلغت في يد المشتري، فان كان مسلما فالزكاة عليه

دون البائع، و ان كان ذميا لم تؤخذ منه و لا من البائع، و لو اشتراها للمسلم بعد ذلك لم تجب عليه، لأنها بلغت في ملك غيره.

مسئلة: لا تجب الزكاة في الغلات إلا إذا تمت في الملك

، لا ما يبتاع ثمرا، و لا ما يستوهب، و عليه اتفاق العلماء، و لا يتكرر الزكاة فيها، و على ذلك اتفاق العلماء أيضا عدا الحسن البصري و لا عبرة بانفراده.

و يؤيد ذلك ما رواه زرارة و عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «أيما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدقها فليس عليه شيء و لو بقيت ألف عام إذا كان بعينه و انما عليه صدقة العشر فإذا أداها مرة فلا شيء عليه فيها حتى يحول مالا و يحول عليه

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست