اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 536
الثاني: يجزي خارص واحد
، لأن الأمانة معتبرة فيه فلا يتطرق إليه التهمة و لأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) اقتصر على الواحد.
الثالث: صفة الخرص أن يقدر الثمرة لو صارت تمرا، و العنب لو صار زبيبا
، فان بلغ الأوساق وجبت الزكاة، ثمَّ خيّرهم بين تركه أمانة في يدهم، و بين تضمينهم حق الفقراء، أو يضمن لهم حقهم فان اختاروا الضمان كان لهم التصرف كيف شاءوا، و ان أبوا جعله أمانة و لم يجز لهم التصرف بالأكل، و البيع، و الهبة، لأن فيها حق المساكين.
الرابع: لو تلفت الثمرة بغير تفريط منهم، مثل عروض الآفات السماوية و الأرضية، أو ظلم ظالم، سقط ضمان الحصة
لأنها أمانة، فلا تضمن بالخرص.
و قال مالك: يضمن ما قال الخارص، لان الحكم انتقل الى ما قال، و ليس بوجه و لو تلف بعضها لزمه زكاة الموجود حسب.
الخامس: لو ادعى المالك غلط الخارص
، فان كان قوله محتملا، أعيد الخرص أو عالم بما يدعيه، و ان لم يكن محتملا سقطت دعواه.
السادس لو زاد الخرص كان للمالك،
و يستحب بذل الزيادة، و به قال ابن الجنيد (ره)، و لو نقص فعليه تحقيقا لفائدة الخرص. و فيه تردد لأن الحصة في يده أمانة، و لا يستقر ضمان الأمانة كالوديعة.
السابع: لا يستقصي الخارص
، بل يخفف ما يكون به المالك مستظهرا، و ما يجعل للمارة. و قال جماعة من الجمهور، منهم أحمد بن حنبل: يترك الثلث أو الربع لما روي سهل بن أبي خثيمة ان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) كان يقول «إذا خرصتم فخذوا و دعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» [1].