responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 536

الثاني: يجزي خارص واحد

، لأن الأمانة معتبرة فيه فلا يتطرق إليه التهمة و لأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) اقتصر على الواحد.

الثالث: صفة الخرص أن يقدر الثمرة لو صارت تمرا، و العنب لو صار زبيبا

، فان بلغ الأوساق وجبت الزكاة، ثمَّ خيّرهم بين تركه أمانة في يدهم، و بين تضمينهم حق الفقراء، أو يضمن لهم حقهم فان اختاروا الضمان كان لهم التصرف كيف شاءوا، و ان أبوا جعله أمانة و لم يجز لهم التصرف بالأكل، و البيع، و الهبة، لأن فيها حق المساكين.

الرابع: لو تلفت الثمرة بغير تفريط منهم، مثل عروض الآفات السماوية و الأرضية، أو ظلم ظالم، سقط ضمان الحصة

لأنها أمانة، فلا تضمن بالخرص.

و قال مالك: يضمن ما قال الخارص، لان الحكم انتقل الى ما قال، و ليس بوجه و لو تلف بعضها لزمه زكاة الموجود حسب.

الخامس: لو ادعى المالك غلط الخارص

، فان كان قوله محتملا، أعيد الخرص أو عالم بما يدعيه، و ان لم يكن محتملا سقطت دعواه.

السادس لو زاد الخرص كان للمالك،

و يستحب بذل الزيادة، و به قال ابن الجنيد (ره)، و لو نقص فعليه تحقيقا لفائدة الخرص. و فيه تردد لأن الحصة في يده أمانة، و لا يستقر ضمان الأمانة كالوديعة.

السابع: لا يستقصي الخارص

، بل يخفف ما يكون به المالك مستظهرا، و ما يجعل للمارة. و قال جماعة من الجمهور، منهم أحمد بن حنبل: يترك الثلث أو الربع لما روي سهل بن أبي خثيمة ان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) كان يقول «إذا خرصتم فخذوا و دعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» [1].


[1] سنن الترمذي كتاب الزكاة باب 17.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست