responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 535

و لا يجب الإخراج عند الجميع في الحبوب الا بعد التصفية، و لا في الثمار الا بعد التشميس و الجفاف. و لو تلف قبل ذلك من غير تفريط لم يضمن، و لو تلف بعده و لو يتمكن من الأداء لم يضمن أيضا، و ان تمكن و لم يؤد ضمن سواء فرط في الاحتفاظ، أو أهمل، لما بينّا فيما سلف ان التمكن من الأداء شرط في الضمان.

فرع إذا كان للمالك نخيل يطلع بعضها قبل بعض، ضمنت ثمراتها

، لأنها ثمرة سنة واحدة سواء اتفقت في الإطلاق و الإدراك، أو اختلفت و ما يطلع في السنة مرتين قال في المبسوط: لا يضم لأنه كثمرة سنتين، و الوجه انه يضم و غلته ضعيفة حسا.

مسئلة: يجوز الخرص على أرباب النخيل و الكروم

و تضمينهم حصة الفقراء و به قال الشافعي و مالك و أحمد، و قال أبو حنيفة: لا يجوز الخرص لأنه تخمين، و حور لا يجوز العمل به، و من أصحابه من أنكره عنه و زعم انه يجوز لكن لا يلزم.

لنا ما روي ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) بعث [1] عبد اللّه بن رواحة يخرص على يهود نخلهم حين يطيب الثمار، و ما رواه غياث بن أسيد» [2] «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم و ثمارهم» و ما احتجوا به ضعيف، لأنه تخمين مشروع فكان كقيم المتلفات.

فروع

الأول: وقت الخرص حين يبدو صلاح الثمرة

لأنه وقت الا من على الثمرة من الجائحة غالبا، لما روي ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) [3] كان يبعث عبد اللّه خارصا للنخيل حين تطيب.


[1] سنن البيهقي ج 4 كتاب الزكاة ص 123.

[2] سنن البيهقي ج 4 كتاب الزكاة ص 121.

[3] سنن البيهقي ج 4 كتاب الزكاة ص 123.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست