اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 534
و حجة الشافعي بعيدة، إذ لو كان ذلك ظاهرا بين أهل المدينة لما خفي على الباقر (عليه السلام) و هو سيدها، و لما أخبر مالك ان عبد الملك تجرى صاع عمر و لكان صاع النبي (صلى اللّه عليه و آله) بالتجري. و رواية أبي حنيفة عن أنس تعارض ما رواه الشافعي، فتعيّن التوقف حتى يثبت ما تجب به الزكاة. و يؤيد ذلك كتاب أبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) فإنه كتب «الصاع ستة أرطال بالمدني و تسعة أرطال بالعراقي» [1].
فأما ما روي في أخبارنا من وجوب الزكاة في الوسق و الوسقين، و غير ذلك من الاختلافات، فهو متروك لا عمل عليه، و لو صح نقله حمل على الاستحباب توفيقا بين الروايات.
فرع لو تساوت الموازين في النقصان اليسير و لو رطل، لم تجب فيه.
و اختلف أصحاب الشافعي في النقصان اليسير كالرطل و الرطلين.
لنا قوله: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» [2]، و لو اختلفت الموازين الصحيحة لم يعمل على النقصان اليسير، و يعتبر بلوغ الأوساق عند الجفاف، فلو صار رطبا أو الكرم عنبا و بلغ النصاب لم يكن به اعتبار، و اعتبر النصاب عند جفافه، و عليه اتفاق العلماء، و هو يدل على ما قلناه.
مسئلة: و تتعلق الزكاة بها إذا صار الزرع حنطة و شعيرا، و بالتمر إذا صار تمرا و زبيبا.
و قال الشيخ (ره) في المبسوط: في الحبوب إذا اشتد، و في الثمار إذا بدأ صلاحها، و به قال الجمهور. و فائدة الخلاف انه لو تصرف قبل صيرورته تمرا و زبيبا، لم يضمن، و على قولهم يضمن لتحقق الوجوب،