responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 533

جمعه بوصف سلبي لا تأثير له في اشتراك الحكم، مع ان الفرق حاصل و هو ان الزرع تكميل نماؤه عند انعقاده، فلم يعتبر فيه الحول، بخلاف غيره، فان الحول مظنة نمائه غالبا فلم يتحدا في العلة.

و الوسق ستون صاعا يكون ثلثمائة صاع، و لا خلاف فيه، و الصاع أربعة أمداد باتفاق العلماء إلا في رواية شاذة لنا. و اختلف الفقهاء في المد و المروي عن أهل البيت (عليهم السلام) «انه رطلان و ربع»، فيكون الصاع تسعة أرطال بالعراقي. و قال ابن أبي نصر منا: رطل و ربع بالعراقي و قال الشافعي و أحمد: رطل و ثلث، فيكون الصاع خمسة أرطال و ثلث. و قال أبو حنيفة: المد رطلان، فيكون الصاع ثمانية أرطال.

و احتج الشافعي بأن مالكا أحضر لأبي يوسف أولاد المهاجرين و الأنصار، فشهدوا ان آباءهم أخبروهم انهم كانوا يؤدون الصدقة إلى النبي (صلى اللّه عليه و آله) بهذا الصاع و احتج أبو حنيفة بما رواه أنس ان «النبي (صلى اللّه عليه و آله) كان يتوضأ بمد و يغتسل بالصاع ثمانية أرطال» [1]، فيكون النصاب عندنا ألفين و سبعمائة رطل بالعراقي، و عند الشافعي و أحمد ألفا و ستمائة رطل بالعراقي.

لنا اختلاف الروايات في تقدير المد فوجب التوقف إذ ليس بعض أرجح من بعض، و قد روي الأصحاب من طرق عدة ما ذكرناه، منها رواية الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) قال: «كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) يتوضأ بمد و يغتسل بصاع» [2] و المد رطل و نصف و الصاع ستة أرطال بأرطال المدينة يكون تسعة أرطال بالعراقي، فيجب الأخذ بالاوفى في التقدير صيانة لمال المسلم عن التسلط، و لان النصاب شرط على ما بيناه، و لا نعلم حصوله الا مع التقدير الأعلى، فيقف الوجوب عليه.


[1] صحيح البخاري ج 1 كتاب الطهارة ص 62 (روي عن ابن جبر).

[2] الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 50 ح 1.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست