اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 528
عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت الحلي فيه زكاة قال «لا» [1] و لا عبرة بقياسهم مع معارضة النص.
الثاني: كون الذهب دنانير منقوشة بسكة المعاملة و الدراهم كذلك شرط في الزكاة
فعلى هذا، النقار، و السبائك لا زكاة فيها لأنها تجري مجرى الأمتعة. و يؤيد ذلك ما رواه علي بن يقطين عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: «ليس في سبائك الذهب و نقار الفضة زكاة قال و كل مال لم يكن ركازا فلا زكاة فيه قلت و ما الركاز قال الصامت المنقوش» [2] و عن جميل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و أبي الحسن (عليه السلام) قال:
«ليس على التبر زكاة انما هي على الدراهم و الدنانير» [3].
الثالث: لو فر بسبكها ففي وجوب الزكاة روايتان
و قد سلف تحقيق مثل ذلك.
الرابع: لا فرق بين كثير الحلي و قليله في سقوط الزكاة
. و قال بعض الحنابلة:
يباح ألف مثقال فما زاد حرم، و فيه الزكاة لقول جابر و قد سئل عن ذلك فقال «ذلك كثير».
و لنا قوله (عليه السلام) «ليس في الحلي زكاة» [4] و من طريق الأصحاب ما رواه رفاعة قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) و سأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة فقال: «لا و ان بلغ مائة ألف» [5].
الخامس: لا يضم الدراهم الى النقار و لا السبائك إلى الذهب
و قال الجمهور بأجمعهم: يضم لأنه جنس واحد.
لنا ان أحدهما لا تجب فيه الزكاة فلا يضم إلى الأخر كالجنسين المختلفين.
[1] الوسائل ج 6 أبواب زكاة الذهب و الفضة باب 9 ح 5.
[2] الوسائل ج 6 أبواب زكاة الذهب و الفضة باب 8 ح 2.
[3] الوسائل ج 6 أبواب زكاة الذهب و الفضة باب 8 ح 3.
[4] الوسائل ج 6 أبواب زكاة الذهب و الفضة باب 9 ح 2.
[5] الوسائل ج 6 أبواب زكاة الذهب و الفضة باب 9 ح 4.
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 528