responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 528

عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت الحلي فيه زكاة قال «لا» [1] و لا عبرة بقياسهم مع معارضة النص.

الثاني: كون الذهب دنانير منقوشة بسكة المعاملة و الدراهم كذلك شرط في الزكاة

فعلى هذا، النقار، و السبائك لا زكاة فيها لأنها تجري مجرى الأمتعة. و يؤيد ذلك ما رواه علي بن يقطين عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: «ليس في سبائك الذهب و نقار الفضة زكاة قال و كل مال لم يكن ركازا فلا زكاة فيه قلت و ما الركاز قال الصامت المنقوش» [2] و عن جميل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و أبي الحسن (عليه السلام) قال:

«ليس على التبر زكاة انما هي على الدراهم و الدنانير» [3].

الثالث: لو فر بسبكها ففي وجوب الزكاة روايتان

و قد سلف تحقيق مثل ذلك.

الرابع: لا فرق بين كثير الحلي و قليله في سقوط الزكاة

. و قال بعض الحنابلة:

يباح ألف مثقال فما زاد حرم، و فيه الزكاة لقول جابر و قد سئل عن ذلك فقال «ذلك كثير».

و لنا قوله (عليه السلام) «ليس في الحلي زكاة» [4] و من طريق الأصحاب ما رواه رفاعة قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) و سأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة فقال: «لا و ان بلغ مائة ألف» [5].

الخامس: لا يضم الدراهم الى النقار و لا السبائك إلى الذهب

و قال الجمهور بأجمعهم: يضم لأنه جنس واحد.

لنا ان أحدهما لا تجب فيه الزكاة فلا يضم إلى الأخر كالجنسين المختلفين.


[1] الوسائل ج 6 أبواب زكاة الذهب و الفضة باب 9 ح 5.

[2] الوسائل ج 6 أبواب زكاة الذهب و الفضة باب 8 ح 2.

[3] الوسائل ج 6 أبواب زكاة الذهب و الفضة باب 8 ح 3.

[4] الوسائل ج 6 أبواب زكاة الذهب و الفضة باب 9 ح 2.

[5] الوسائل ج 6 أبواب زكاة الذهب و الفضة باب 9 ح 4.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 528
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست