responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 520

النعم، و قد بينّا ضعف المقيس عليه.

الثاني: لو باع صاحب النصاب نصفه بعد مضي الحول، لم تجب الزكاة عند تمام الحول

، و لا مع استيناف حول. و قال الشافعي: و يجب عليه و على شريكه اعتبارا بالخلطة.

الثالث: لو استأجر من النصاب راعيا بشاة، بطل الحول

أفردها، أو خلطها، لنقصان المال عن النصاب. و قال الشافعي: ان خلطها لزمهما شاة بالحساب بناء على الخلطة.

الرابع: لو كان لإنسان أربعون في بلد، و عشرون في آخر، مختلطة مع آخر بعشرين، لزمه في الأربعين شاة، و كان العشرون عفوا

، و لا شيء على الخليط. و قال الشافعي: يجب عليهما شاة على الخليط ربعها، لأن المختلطة تضاف الى النصاب المفرد، فيكون الجميع كالمال الواحد، لكن صاحب الأربعين له ستون فعليه ثلاثة أرباع الشاة.

الخامس: لو كان له ستون مختلطة مع ثلاثة، لكل واحد عشرون كان عليه شاة

و لا شيء على الشركاء. و قال الشافعي: على صاحب الستين نصف شاة. و على كل واحد من الخلطاء سدس شاة، لأن الجميع يضم كمال الرجل الواحد، فيجب فيه شاة تقسم عليهم بالحصص.

مسئلة: الزكاة تجب في العين لا في الذمة

حيوانا كان المال، أو زرعا، أو عينا أو فضة، و به قال أكثر أهل العلم. و للشافعي و أحمد قولان لأنها لو وجبت في العين لكان للمستحق إلزام المالك بتسليمها منه و لمنع المالك من التصرف فيه الا مع إخراج الفرض و لان تعيينها فيه يستلزم سقوط الفريضة لو تلف النصاب و لأنها زكاة فتجب في الذمة كالفطرة.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست