responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 518

فرع لو كان في المراض السن الأدنى

، و لم تكن فيها الفريضة، جاز أن يدفع الأدنى منها و معها شاتين أو عشرين درهما، لان له التبرع بالفضل، و ليس له دفع الأعلى مريضة و أخذ الجبران، لان فيه ضررا على الفقراء.

و لو كان وليا ليتيم لم يخرج الأدنى مع الجبران، على القول بوجوب الزكاة في حيوان الطفل، لأنه ليس له التبرع بماله.

مسئلة: لا تأثير للخلطة في الزكاة،

سواء كانت خلطة أعيان، أو أوصاف بل يزكى كل واحد منهم زكاته منفردا، و به قال أبو حنيفة، و خلطة الأعيان شركة مشاعة كما يكون لاثنين نصاب فلا زكاة عندنا لنقصان مال كل منها عن النصاب.

و لو كان بينهما ثمانون كان على كل واحد شاة و خلطة الأوصاف أن يكون مال كل منهما متميزا عن صاحبه و يشتركان في المرعى، و المراح، و الراعي، و الفحل، و ألحق آخرون الحوض، و المحلب أي موضع الحلب.

و قال الشافعي: يزكيان زكاة الرجل الواحد تساويا أو تفاوتا، فلو كان لأحدهما شاة و للآخر تسعة و ثلاثون كان عليهما شاة و يترادان الفضل لقوله (عليه السلام) «لا يجمع بين متفرق و لا يفترق بين مجتمع» [1] خشية الزكاة و ما كان من الخليطين فإنها يتراجعان بينهما بالسوية. و قال مالك: يعتبر في الخلطة أن يكون مال كل واحد نصابا مع الاشتراك في المرعى و الراعي. و قال عطا و طاوس: المعتبر بخلطة الأعيان دون الأوصاف.

لنا ما روي أنس عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: «إذا كانت سليمة الرجل ناقصة عن أربعين فليس فيها صدقة الا أن يشاء ربها و قال من لم تكن له الا أربع من الإبل فليس


[1] الوسائل ج 6 أبواب زكاة الأنعام باب 11 ح 1.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست