responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 516

و كلّف دفعها أو ابتياع بنت مخاض مجزية.

الرابع: لو أخرج عن بنت اللبون حقا، أو عن الحقة جذعا لم يجز

و لم يقم مقام الأنثى و ان علت سنّة. و قال بعض الجمهور يجزي كما يجزي ابن اللبون عن بنت المخاض.

لنا ان ثبوت الحكم في بنت المخاض ثابت بالنص، على خلاف مقتضى الدليل لأنه يحتمل النقص عن قيمة الواجب فلا يعدي حكمه، و لان تخصيصه ابن اللبون بالذكر دليل على عدم مساواة غيره.

الخامس: لو أخرج عن بنت المخاض بنت اللبون و عن بنت اللبون حقة فالأنسب الإجزاء

لأنها تجري مع استعارة الجبران فمع عدمه أولى.

السادس: لو عدم السن الواجبة و التي تليها لم ينتقل إلى الثالثة بالجبران.

و قال الشافعي: ينتقل و يجبر بأربع شياه أو أربعين درهما.

لنا ان النقد المذكور على خلاف مقتضى الدليل فيقتصر به على مورد النص.

السابع: لو أخرج عن الجذعة بنتي لبون، فالأقرب انهما لا يجزيان الا بالتقويم السوقي

لأنه أخرج غير الواجب فاعتبرت قيمته كما لو أخرج غير الجنس.

الثامن: يخرج عن الإبل من جنسها

، فعن النجاتي نجية، و عن العراب عربية، و عن السمان مثلها، و كذا المهاذيل. و لو قيل يخرج من أيها شاء إذا كانت بالصفة الواجبة كان حسنا لأنها في الزكاة جنس واحد.

التاسع: يجوز أن يدفع عن الإبل من شياه البلد و غيرها

و ان كان أدون قيمة لأن الاسم يتناولها. أما الغنم فإن الفريضة تجب في العين فلا تدفع من غير صفتها الا بالتقويم على القول به.

مسئلة: يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن الفضة و الذهب و الغلات.

و به قال علماؤنا أجمع و هو قول أبي حنيفة. و قال الشافعي لا يجزي.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست