اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 509
و ليس كذا موضع النزاع. و أما الحرج فمعارض بما يتوجه على المالك من الضرر بالتعجيل.
الثالث: الملك و النصاب معتبر في أول الحول الى آخره
. و اعتبر أبو حنيفة وجود النصاب طرفي الحول و لو نقص في وسطه على ما حكى.
لنا الحديث [1] المذكور، و لان الملك و السوم معتبر في الحول كله فكذا في النصاب. و روى الحلبي و زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت الرجل عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثمَّ أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر أ عليه زكاتها؟ فقال: «لا حتى يحول عليها الحول و هي مائتا درهم ثمَّ قال ان لم تمض عليها جميعا الحول فلا شيء فيها» [2].
الرابع: لو أنكر المالك الحول قبل
، لأنها عبادة فيرجع الى قوله فيها و لقول علي (عليه السلام) لساعيه: «و لا تدخل عليهم دخول متسلط» [3].
الخامس: لو ملك دون النصاب، فنتج في أثناء الحول ما يتم به النصاب، استؤنف الحول
عند كمال النصاب. و به قال الشافعي و أبو حنيفة و قال مالك: يعتبر الحول من حين ملك الأمهات. و عن أحمد روايتان لان المعتبر حول الأمهات دون السخال إذا كانت نصابا فكذا لو لم تكن. لنا نصاب لم يحل عليه الحول فلا يجب فيه، و هذا الفرع يسقط عنا، لأنا لا نرى ضم السخال إلى الأمهات و لو كانت الأمهات نصابا.
السادس: لو ملك أربعين شاة ثمَّ ملك أخرى في أثناء الحول، فعند تمام حول الاولى تجب فيها شاة
، فإذا تمَّ حول الثانية ففي وجوب الزكاة فيها وجهان:
[1] و هو قوله (ع): «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول».
[2] الوسائل ج 6 أبواب زكاة الذهب و الفضة باب 6 ح 1.