اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 498
حال عليه الحول، ففيه الزكاة، فاختصما في ذلك الى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) فقال: القول ما قال أبو ذر» [1].
و جواب خبرهم ان سمرة لم ينقل صفة لفظ النبي (صلى اللّه عليه و آله)، فلعله ليس على صفة تقتضي الوجوب، و أمر عمر ليس حجة و قد وجد المخالف في الصحابة، منهم ابن عباس رضي اللّه عنه.
و أما الاستحباب فلأنه معونة للفقراء، و خير لحالهم فيكون مراد اللّه تعالى. و يؤكد ذلك رواية محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اشترى متاعا متى يزكيه؟ فقال: ان كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة و ان كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه» [2] و سألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها؟ فقال: «إذا حال الحول فليزكها» و قد روي «إذا لم يصب رأس ماله و مضى عليه سنون زكّاه لسنة واحدة» رواه العلاء عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).
القول في زكاة الانعام: و النظر في الشروط و اللواحق،
و الشروط أربعة:
الأول: النصب: و ليس فيما دون خمس من الإبل زكاة
، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة. ثمَّ في كل خمس شاة حتى تبلغ عشرين و عليه علماء الإسلام و قال الخمسة و من تابعهم فاذا بلغت خمسا و عشرين ففيها خمس شياه، فاذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض. و أطبق الجمهور على بنت المخاض في خمس و عشرين، و به قال ابن أبي عقيل، لما روي في كتاب أبي بكر الى البحرين «فاذا بلغت خمسا و عشرين الى خمس و ثلاثين ففيها بنت مخاض» [3] و في رواية أخرى «فإذا بلغت خمسا و عشرين
[1] الوسائل ج 6 أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه باب 14 ح 1.
[2] الوسائل ج 6 أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه باب 13 ح 3.