responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 489

و يمكن الفرق بين الطفل و المجنون بأن الطفل لبلوغه التكليف غاية محققة فجاز أن يجب الزكاة في ماله لانتهاء غاية الحجر، و ليس كذلك المجنون، و إذا تحقق الفرق، أمكن استناد الحكم الى الفارق.

مسئلة: الحرية شرط، فلا تجب الزكاة على مملوك،

أما إذا قلنا لا يملك، فلا يجب، لان المال للمولى فعليه زكاته و في بعض روايتنا يملك فاضل الضريبة، و قال بعض أصحابنا و أرش الجناية، فعلى هذا التقدير، يلزم العبد زكاة ذلك المال و لو ملكه مولاه مالا، هل يملكه؟ قال أصحابنا لا يملك، لأنه مال، فلم يملك المال بالتمليك كالبهيمة، و به قال أبو حنيفة و هو احدى الروايتين عن الشافعي و أحمد، و الأخرى يملك لأنه آدمي يملك النكاح، فيملك المال كالحر.

ثمَّ قالا في أحد الروايتين لا زكاة عليه لان ملكه ناقص و الزكاة انما تجب في ملك تام، و لا على مولاه لأنه غير مالك، و هذا ضعيف لان على تقدير أن يملك يكون ملكه تاما إذ له التصرف فيه كيف شاء، فتجب عليه كما يجب على الحر، لكنا لا نرى انه يملك و الزكاة على المولى.

و البحث في المدبر و أم الولد كما في القن و لا زكاة على مكاتب، لان ما في يده ملك مولاه، و لا على موليه، لأنه ممنوع من التصرف فيه و قال أبي ثور: تجب عليه الزكاة، و أوجب أبو حنيفة في غلّته، لان العشر مئونة الأرض و لا زكاة، لنا قوله (عليه السلام) «لا زكاة في مال المكاتب» [1] و لأنه ممنوع من التصرف فيه الا بالاكتساب، فلا يكون ملكه تاما و لو عجز استقر ملك المالك، و استقل الحول، و ضمه الى ماله كالمال الواحد.


[1] الوسائل ج 6 أبواب من تجب عليه الزكاة و من لا تجب عليه باب 4 ح 5 (عن على (ع) قال: «ليس في مال المكاتب زكاة»).

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست