responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 487

فهو من غير جامع، ثمَّ الفرق ان العشر يجب في الزرع مرة و لا تأكله الزكاة، بخلاف العين، و قيم المتلفات تترتب على الإتلاف لا على القصد كما يلزم النائم، و نفقة الأقارب لا تفتقر إلى نية، بخلاف الزكاة.

و لو اتجر له من اليه النظر في ماله أخرجها عنه استحبابا و عليه إجماع علمائنا، روي ذلك سعيد السمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «ليس في مال اليتيم زكاة الا أن يتجر به» [1]، و كذا البحث في مال المجنون و المجنونة و لو ضمن الولي المال و اتجر لنفسه كان الربح له ان كان مليا و عليه الزكاة استحبابا روي ذلك منصور الصيقل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن مال اليتيم يعمل به قال «إذا كان عندك مال و ضمنته فلك الربح و أنت ضامن للمال، و ان كان لا مال لك و عملت به فالربح للغلام و أنت ضامن» [2] و لو لم يكن مليا أو لم يكن وليا ضمن المال و الربح لليتيم و لا زكاة على أحدهما و روي سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت «الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجر به أ يضمنه؟ قال نعم، قلت فعليه زكاته؟ قال لا لعمري لا أجمع عليه خصلتين الضمان و الزكاة» [3].

و في زكاة غلاتهما روايتان إحديهما الوجوب، ذهب اليه الشيخان و من تابعهما و به قال أبو حنيفة و الشافعي و أحمد و روي ذلك زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) و أبي عبد اللّه (عليه السلام) قالا «ليس في مال اليتيم العين شيء، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة» [4] و الأخرى الاستحباب، ذهب اليه علم الهدى (ره) و سلار


[1] الوسائل ج 6 أبواب من تجب عليه الزكاة. باب 2 ح 2 (و قال في ذيله «فان اتجر به فالربح لليتيم و ان وضع فعلى الذي يتجر به»).

[2] الوسائل ج 6 أبواب من تجب عليه الزكاة. باب 2 ح 7 (و في ذيله «للمال»).

[3] الوسائل ج 6 أبواب من تجب عليه الزكاة. باب 2 ح 5.

[4] الوسائل ج 6 أبواب من تجب عليه الزكاة. باب 1 ح 2 و عبارته هكذا: «ليس على مال اليتيم في الدين و المال الصامت شيء فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة».

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست