responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 485

كتاب الزكاة

و هي في اللغة الزيادة و النمو و التطهير و في الشرع اسم لحق يجب في المال يعتبر في وجوبه النصاب و سميت بذلك لان بها يزداد الثواب و يطهر المال من حق المساكين و مؤديها من الإثم.

و وجوبها معلوم بالكتاب و السنّة و الإجماع فمن منعها جاهلا عرف و الزم و ان كان عالما مستحلا فهو مرتد و لو كان لا مستحلا أخذت منه من غير زيادة و به قال أبو حنيفة و الشافعي و مالك، و قال إسحاق بن راهويه: يؤخذ و شطرا من ماله و قوله (عليه السلام) «من أعطاها مؤتجرا فله أجرها و من أبا فانا نأخذها و شطر ماله» [1].

لنا قوله (عليه السلام) «في المال حق سوى الزكاة» [2] و قوله (عليه السلام) «لا يحل مال امرء مسلم الا عن طيب نفس منه» [3] و جواب إسحاق منع الخبر، فان فضلاء الجمهور اطرحوه، و نحن فلا نعرفه من طريق محقق و لو اعتصم مانع الزكاة و لم يقدر عليه الا بالمتأخرة جاز قتاله و لم يحكم بكفره إذا لم يعلم منه إنكار وجوبها لان المنع


[1] سنن البيهقي ج 4 كتاب الزكاة ص 114.

[2] الوسائل ج 6 أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه باب 7 ح 16.

[3] رواه في الوسائل ج 19 أبواب القصاص في النفس باب 1 ح 3 «بتغيير ما».

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست