اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 462
وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا[1] و هو دال بمنطوقه على خوف العدو، و بفحواه على ما عداه من المخوفات.
و من طريق الأصحاب: ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) «عن الرجل يخاف من لص، أو عدو، أو سبع كيف يصنع، قال يكبّر و يومئ برأسه» [2] و عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «الذي يخاف اللص و السبع يصلي صلاة المواقفة إيماء على دابته، قلت أرأيت ان لم يكن المواقف على وضوء و لا يقدر على النزول، قال تيمم من لبد سرجه، أو من معرفة دابته فان فيها غبارا، و يصلي، و يجعل السجود أخفض من الركوع، و لا يدور إلى القبلة، و لكن أين ما دارت دابته، و يستقبل القبلة، بأول تكبيرة حين يتوجه» [3] و عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال «يستقبل الأسد و يصلي، و يومئ برأسه إيماء، و هو قائم، و ان كان الأسد على غير القبلة» [4].
فروع
الأول: لو صلى ركعة صلاة الخوف
، ثمَّ أمن أتم صلاة أمن و لم يستأنف و كذا لو صلى آمنا، ثمَّ خاف أتم صلاة خائف، و لا فرق بين أن يكون راكبا فينزل أو نازلا فيركب، و فرق الشافعي في أحد قوليه، لان الركوب فعل كثير، و ليس كذلك النزول، و ليس بحجة، لأنه فعل مأذون فيه شرعا، فصار كجزء من الصلاة.