responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 451

فقال نعم» [1] و عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «من مشى الى المسجد لم يضع رجلا على رطب و لا يابس الا سجّت له إلى الأرض السابعة» [2].

و عن السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال النبي (صلى اللّه عليه و آله) «من كان القرآن حديثه و المسجد بيته بنى اللّه له بيتا في الجنة» [3] و عن العيص بن القسم «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن البيع و الكنائس هل تصلح نقضها لبناء المساجد قال نعم» [4] و عن السكوني عن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) قال «نهى النبي (صلى اللّه عليه و آله) عن رطانة الأعاجم في المساجد» [5] و عنه (عليه السلام) قال «من سمع النداء في المسجد فخرج منه من غير علة فهو منافق الا أن يريد الرجوع اليه» [6].

و يحرم زخرفتها و نقشها، لان ذلك لم يفعل في زمن النبي (صلى اللّه عليه و آله)، و لا في زمن الصحابة، فيكون احداثه بدعة، و لما روي عمرو بن جميع قال قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) «عن الصلاة في المساجد المصورة فقال أكره ذلك و لكن صلوا فيها اليوم و لو قام العدل لرأيتم كيف يصنع» [7].

و لا يجوز أن يؤخذ منها ما يستدخل في طريق أو ملك، لأنه موضع اختص بالعبادة، فلا يصرف الى غيره، و يجب أن يعاد لو أخذ، و يحرم إدخال النجاسة إليها لقوله (صلى اللّه عليه و آله) «جنبوا مساجدكم النجاسة» [8] و غسل النجاسة فيها، لان ذلك يعود إليها


[1] الوسائل ج 3 أبواب أحكام المساجد باب 8 ح 1.

[2] الوسائل ج 3 أبواب أحكام المساجد باب 4 ح 1.

[3] الوسائل ج 3 أبواب أحكام المساجد باب 3 ح 2.

[4] الوسائل ج 3 أبواب أحكام المساجد باب 12 ح 2.

[5] الوسائل ج 3 أبواب أحكام المساجد باب 16 ح 2.

[6] الوسائل ج 3 أبواب أحكام المساجد باب 35 ح 1.

[7] الوسائل ج 3 أبواب أحكام المساجد باب 15 ح 1.

[8] الوسائل ج 3 أبواب أحكام المساجد باب 24 ح 2.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست