اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 444
الركوع جاز أن يكبّر و يركع و يمشي راكعا حتى يلتحق قبل رفع رأس الامام، و كرهه الشافعي، و أبو حنيفة، و مالك، لما روي «ان أبا بكر فعل ذلك فقال له النبي (صلى اللّه عليه و آله) زادك اللّه حرصا و لا تعد» [1] و جواب خبرهم: انه يحتمل أن يكون النهي عن تأخيره عن الصلاة، فكأنه يقول لا تعد إلى التأخر.
لنا: ان الدخول في الصلاة تحصيل فضيلة الجماعة، و المشي في الركوع لإدراك الصف غير مبطل، فلا يكره، و يدل على ذلك: ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) «في الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة قال يركع قبل أن يبلغ القوم و يمشي و هو راكع حتى يبلغهم» [2].
قال الأصحاب: و يستحب للإمام إذا أحس بداخل أن يطيل ركوعه حتى يلحق به، و قال الباقون بالكراهية. لنا: انه تحصيل فضيلة الاجتماع، لأن للإمام بكل من صلّى خلفه حسنة، و دل على ذلك أيضا: ما رواه جابر عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «يا جابر انتظر مثل ركوعك» [3].
فرع لو ركع فمشى فسجد الامام قبل التحاقه سجد على حاله
و قام، فاذا ركع الامام ثانيا ركع و مشى في ركوعه، و كرهه الشافعي، و أبو حنيفة، و مالك، و قال أحمد:
تبطل صلاته، و قد بينّا ان ذلك مستحب، و روى ما ذكرناه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «إذا خفت أن يركع قبل أن تصل اليه فكبّر و اركع