responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 443

القوم و ان كان أقرؤهم لأنه ضيّع من السنة أعظمها و لا تقبل له شهادة و لا يصلّى عليه الا أن يكون منع ذلك خوفا على نفسه» [1].

فالجواب من وجهين، أحدهما: الطعن في سند الرواية، فإنهم بأجمعهم زيدية مجهولو الحال، و الثاني: ان نسلم الخبر و نقول بموجبة، فإنه تضمن ما يدل على الإهمال و الاختتان مع وجوبه، فلا يكون المنع معلقا على الغلفة، فإن ادعى مدعي الإجماع، فذلك يلزم من يعلم ادعاءه.

و قال الشيخ (ره) في النهاية و الجمل و المبسوط: لا يؤم «الأعرابي» بالمهاجرين، و كذا قال علم الهدى (ره) في المصباح، و به قال مالك، لقوله تعالى الْأَعْرٰابُ أَشَدُّ كُفْراً وَ نِفٰاقاً وَ أَجْدَرُ أَلّٰا يَعْلَمُوا حُدُودَ مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ [2] و الذي نختاره: انه ان كان ممن لم يعرف محاسن الإسلام و لا وصفها فالأمر كما ذكروه، و ان كان وصل اليه ما يكفيه اعتماده و يدين به و لم يكن ممن تلزمه المهاجرة وجوبا جاز أن يؤم، لقوله (عليه السلام) «يؤمكم أقرؤكم» و قول الصادق (عليه السلام) «لا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله و لا في سلطانه» [3] و حجة مالك يتخرج على هذا التأويل.

قال علماؤنا: و لا بأس بإمامة «الأعمى» إذا كان له من يسدده، و كرهه الآخرون. لنا: قوله (عليه السلام) «يؤمكم أقرؤكم» و لان العمى ليس نقصا، و قد عمى بعض الأنبياء، و روي من طريق أهل البيت (عليهم السلام) ما رواه مرازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «لا بأس أن يصلي الاعمى بالقوم و ان كانوا هم الذين يوجهونه» [4].

الطرف الثالث في الاحكام:

إذا دخل المسجد فركع الامام و خاف فوت


[1] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجماعة باب 13 ح 1.

[2] سورة التوبة: 97.

[3] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجماعة باب 28 ح 1.

[4] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجماعة باب 21 ح 1.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست