responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 442

الايتمام به، و في ائتمام «المرأة الطاهرة» بالمستحاضة «و الصحيح» بمن به السلس تردد، أقربه: الجواز، لان كل واحد منهما طهارة شرعية، فجاز الايتمام بهما.

و في إمامة «الأجذم و الأبرص» قولان، أحدهما: المنع، و هو اختيار علم الهدى في المصباح، و الشيخ في النهاية و الخلاف و المبسوط و الجمل، و الثاني:

الكراهية، و اليه أومأ المفيد و هو الوجه.

لنا: قوله (عليه السلام) «يؤمكم أقرؤكم» و قوله (عليه السلام) «يؤم القوم أقرؤهم» [1] و ما رواه ثعلبة بن ميمون عن عبد اللّه بن زيد قال «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المجذوم و الأبرص يؤمان المسلمين، قال نعم، قلت هل يبتلى بهما المؤمن، قال نعم و هل كتب البلاء الا على المؤمن» [2] قال الشيخ في التهذيب: تحمل على الضرورة، و يمكن أن يكون محمولا على قوم هذه صفاتهم، و التأويلان ضعيفان، لأنه تخصيص لكل واحد من الحديثين، و عدول عن ظاهرهما، و الأقرب: ان المنع على الكراهية توفيقا بين الخبرين.

مسئلة: يكره امامة «المحدود» بعد توبته

، لان مع توبته يزول فسقه، لكن لا تزول نقص مرتبته، و الإمامة منصب فضيلة، و على هذا يحمل كلام من أطلق المنع من الأصحاب، قال علم الهدى رضي اللّه عنه في المصباح، و الشيخ (رحمه اللّه تعالى) في المبسوط و النهاية، و أبو الصلاح (ره): لا يؤم الأغلف، و الوجه ان المنع مشروط بالفسوق، و هو «التفريط مع الاختتان» مع التمكن لا مع العجز.

و بالجملة فليس الغفلة مانعة باعتبارها ما لم ينضم إليها الفسوق بالإهمال، و نطالب المانعين بالعلة، فإن احتجوا بما رواه أبو الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمران بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليه السلام) قال «الأغلف لا يؤم


[1] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجماعة باب 28 ح 1.

[2] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجماعة باب 15 ح 1.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست