responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 441

و يكره أن يستناب المسبوق، لأنه يحتاج أن يستنيب ثانيا، و دل على ذلك:

رواية معاوية بن شريح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «إذا أحدث الامام و هو في الصلاة لا ينبغي أن يقدم الا من شهد الإقامة» [1] و لو قدم من سبق جاز أن يستنيب ثانيا و قد رواه طلحة بن زيد عن جعفر (عليه السلام) و معاوية بن عمار عنه [2].

و لو مات الامام قدم المأمومون من يتم بهم، و دل على ذلك: رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في رجل أمّ قوما بركعة ثمَّ مات قال يقدمون رجلا آخر و يعتدون بالركعة و يغتسل من مسّه» [3].

مسئلة: يكره أن يأتم «الحاضر» بالمسافر، و كذا المسافر

، و به قال أبو حنيفة، و قال الشافعي: إنما يكره أن يأتم الحاضر بالمسافر لان المسافر يتم صلاته مع المقيم. لنا: ان كل واحد منهما يفارق امامه على ما اخترناه، و المفارقة مكروهة للمختار، و دل على ما ذكرناه: ما رواه عبد الملك عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «لا يؤم الحضري المسافر و لا المسافر الحضري فإن أم قدم من يتم بهم» [4] و بموجب التعليل الذي ذكرناه تزول الكراهية لو تساوى فرضاهما، كالايتمام في المغرب و الغداة.

و يكره أن يؤم «المتيمم» متطهرا، و به قال الشافعي، و أبو حنيفة، و منع محمد بن الحسن الشيباني، لما روى عمر عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) انه قال «لا يؤم المتيمم المتوضئين طهارة» [5] لنا: ما رواه «ان عمرو بن العاص صلّى بأصحابه و هو متيمم و عرف النبي (صلى اللّه عليه و آله) ذلك فلم ينكره» [6] و لان المتيمم متطهر طهارة شرعية، فجاز


[1] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجماعة باب 41 ح 2.

[2] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجماعة باب 40 ح 3 و 5.

[3] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجماعة باب 43 ح 1.

[4] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجماعة باب 18 ح 6.

[5] سنن البيهقي ج 1 ص 234 (رواه عن جابر).

[6] سنن البيهقي ج 1 ص 225.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست