responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 440

ان الصحابة كان أعرفهم بالسنة أقرؤهم للقرآن، قلنا: اللفظ جار على إطلاقه، و لان ما ذكروه لو كان مرادا لما نقلهم بعد القراءة إلى الأعلم بالسنّة، فإن تساووا في القراءة قال الشيخان: يقدم الأعلم بالسنّة، و قال علم الهدى: يقدم الأسن، ثمَّ الأعلم بالسنّة، لما رواه مالك بن الحويرث و صاحبه قال «يؤمكما أكبركما» [1].

و من طريق الأصحاب: ما رواه أبو عبيدة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «ان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) قال يؤم القوم أقرؤهم للقرآن، فان تساويا فأسنّهم، فإن كانوا سواء فليؤمهم أعلمهم بالسنة» [2].

لنا: ان العلم بالسنّة أهم من السن لأنه يحتاج فيه الى تدبير الصلاة و لا كذلك السن، و خبر ابن الحويرث لا حجة فيه، لأنه حكم في واقعة، فلعله (عليه السلام) علم فيهما التساوي إلا في السن، و خبر أبي عبيدة فهو على الجواز، و نحن فلا نمنعه و انما ندعي الأولوية، فإن تساووا في الفقه فأقدمهم هجرة، لأنهما أشرف من علو السن، و قد كان النبي (صلى اللّه عليه و آله) يفضّل بالسبق، فان تساووا في الهجرة فالأسن، و هل يرجح «بالاصبح» قال الشيخان: نعم، و رواه المرتضى رضي اللّه عنه في المصباح رواية و لا أرى لهذا أثرا في الأولوية، و لا وجها في شرف الرجال.

مسئلة: لو أحدث الإمام قدم من يتم بهم

، و هو مذهب علمائنا، و به قال الشافعي في الجديد، و قال في القديم لا يجوز. لنا: ان صلاة المأموم لا تبطل بصلاة الإمام، فإذا قدم من يصلح للإمامة كان أتمها فلا ينفك المأموم من اقامة الجماعة و العمل بالسنّة، و روى الأصحاب عن علي (عليه السلام) قال: «من وجد أذى فليأخذ بيده رجل فليقدمه يعني إذا كان اماما» [3].


[1] سنن ابن ماجه كتاب الإقامة باب 46.

[2] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجماعة باب 28 ح 1.

[3] الوسائل ج 4 أبواب قواطع الصلاة باب 2 ح 8.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست