responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 439

و لا في سلطانه و لا يجلس على تكرمته إلا بإذنه» [1] و قال (عليه السلام) «من زار قوما فلا يؤمهم و يؤمهم رجل منهم» [2] و رووا «أن حذيفة و ابن مسعود خلا بيت أبي سعيد مولى أبي أسيد و هو عبد فتقدم أبو ذر فقالوا وراك فالتفت الى أصحابه فقال أ كذلك هو قالوا نعم فتأخر و قدموا أبا سعيد» [3].

و من طريق الأصحاب: ما رواه ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام):

قال: «لا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله و لا في سلطانه» [4] و أما كراهية التقدم على امام المسجد الراتب فلأنه يجرى مجرى منزله، و لان ذلك يحدث وحشة.

مسئلة: و إذا «تشاح الأئمة» قدم من يختاره المأمومون

إذا كان بصفات الإمامة، لقوله (عليه السلام) «ثلاثة لا يقبل اللّه لهم صلاة أحدهم من تقدم قوما هم له كارهون» [5] فان اختلفوا قدم الاقرء لكتاب اللّه تعالى، و هو قول أكثر فقهائنا، و به قال أحمد، و قال الشافعي، و أكثر أصحاب أبي حنيفة: يقدم الأفقه لأن الفقه يحتاج إليه في الصلاة كلها، و القراءة في بعضها، فكان ما يحتاج إليه في الصلاة كلها أولى، و لان العارف بالفقه أبصر بتدبير الصلاة من القارئ، و لنا: قوله (عليه السلام) «يؤمكم أقرؤكم لكتاب اللّه» [6] و قال أيضا «يؤمكم أكثركم قرآنا» [7].

و من طريق الأصحاب: ما رواه أبو عبيدة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) قال يتقدم القوم أقرؤهم للقرآن» [8] و لو قيل: انما قدم القارئ لمكان


[1] سنن البيهقي ج 3 ص 125.

[2] سنن البيهقي ج 3 ص 126.

[3] سنن البيهقي ج 3 ص 126.

[4] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجماعة باب 28 ح 1.

[5] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجماعة باب 27 ح 6.

[6] سنن البيهقي ج 3 ص 125.

[7] سنن البيهقي ج 3 ص 91.

[8] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجماعة باب 28 ح 1.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست