اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 437
و لان القيام ركن لا يجوز الإخلال به لتمكن منه، فاذا عجز الامام عنه لم تجز متابعته فيه، لتحقق العذر في حقه دون المؤتم، و لأن الجماعة سنّة فلا يترك لها الفرض، و خبر الشافعي غير دال، لاختصاص النبي (صلى اللّه عليه و آله) بما لا يوجد في غيره، و من طريق أهل البيت (عليهم السلام) ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال: «لا يؤم المقيد المطلقين و لا صاحب الفالج الأصحاء» [1].
مسئلة: و لا يؤم «الأمي» القارئ
و يريد بالأمي هنا من لا يحسن قراءة الحمد أو لم يحسن القراءة، و بهذا قال علماؤنا، و مالك، و الشافعي في الجديد، و له قول آخر بالجواز، لأنه عجز عن ركن و كان كالقاعد بالقيام، و قال أبو حنيفة: تفسد صلاة الامام و المؤتم، لأن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم، فإذا عجز فسدت صلاته.
لنا: ان القراءة واجبة مع القدرة، فلو أتم أخل بالواجب لأن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم و مع عجزه لا يتحقق التحمل، و ما احتج به أبو حنيفة يبطل بامامة صاحب الفالج صحيحا، و يجوز أن يؤم الأمي مثله لاستوائهما في الأفعال.
فروع
الأول: إذا أم الأمي قارئا و أميا أعاد القارئ خاصة
، و لو أم قارئا واحدا بطلت صلاة المؤتم، و قال أحمد: تبطل صلاتهما لأن الإمام نوى الإمامة، و قد صار فذا، و ما احتج به أحمد ضعيف، لأن نية الإمامة لا تخرجه عن الإتيان بصلاة المنفرد
الثاني: لو ائتم القارئ بمن لا يعلم حالة في الإخفاتية صحت صلاته
، لان الظاهر انه لا يتقدم الا و هو بشرائط الإمامة، فيكون مأمورا بها في الظاهر، و كذا في الجهرية لو خفت عنه القراءة.