responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 432

لا سواء صلّى في جماعة أو منفردا ما لم يتلفظ بالشهادتين، و قال الشافعي: يحكم عليه بالإسلام لكن لا يلزمه حكمه بمعنى انه لو أنكر الإسلام لم يحكم بردته، سواء صلّى جماعة، أو منفردا، و قال أبو حنيفة: يحكم بإسلامه وردته لو صلّى في جماعة ثمَّ أنكر الإسلام، و قال محمد: يحكم بإسلامه إذا صلّى جامعا أو منفردا في المسجد، و لا يحكم لو صلّى منفردا في بيته.

لنا: ان الصلاة ليست هي الإسلام و ان كانت شعارا كغيرها من العبادات الإسلامية فلا يصير بها مقرا بالإسلام، و ما روي عن ابن عباس ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا آله الا اللّه» [1] و هو دليل على انحصار الإسلام في الشهادة، و اشتراط الشهادة للنبي (صلى اللّه عليه و آله) معلوم باتفاق علماء الإسلام.

الثاني: مخالف أهل الحق لا يؤتم به و ان أطلق عليه اسم الإسلام، و هو اتفاق علمائنا، و قال الشافعي: اكره امامة المظهر للبدع، و به قال أبو حنيفة، و قال مالك: لا يؤتم ببدعي. لنا: ان البدعي فاجر و ظالم، فلا يؤتم به لقوله تعالى وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا [2] و قول النبي (صلى اللّه عليه و آله) «لا يؤمنّ فاجر مؤمنا» [3].

و من طريق أهل البيت (عليهم السلام) ما رواه فضيل بن يسار عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) و أبي عبد اللّه جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: «عدو اللّه فاسق لا ينبغي لنا ان نقتدي به» [4] و قال البرقي كتبت الى أبي جعفر الباقر (عليه السلام) «أ تجوز الصلاة خلف من وقف على أبيك و جدك فأجاب لا تصل وراءه» [5] و عن إسماعيل الجعفي قلت لأبي جعفر (عليه السلام)


[1] سنن ابن ماجه ج 1 المقدمة باب 71 و 72.

[2] سورة هود: 113.

[3] سنن ابن ماجه كتاب الإقامة باب 78.

[4] لم نجده.

[5] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجماعة باب 10 ح 5.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست