اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 424
الثاني: لا بد من «تعيين الامام» لتيسر متابعته
، فلو صلّى خلف اثنين لم تصح صلاته، لتعذر المتابعة، و كذا لو اقتدى بمقتد، و كذا لو اقتدى بأحد المصلين من غير تعيين.
الثالث: لو صلّى اثنان و قال كل منهما كنت مأموما لم تصح صلاتهما
، لان كلا منهما و كلّ الأمر الى صاحبه، و قد روى ذلك السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)[1] و لو قال كل منهما كنت اماما صح و قال أحمد: لا يصح لأنه نوى الإقامة و لا مأموم.
لنا: ان كلا منهما احتاط بصلاته بما يجب على المنفرد، فلم يلزمه الإعادة، و نية الإمامة ليست منافية لصلاة المنفرد، فلم تقدح في الصلاة، و قد روى السكوني، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن أبيه ان عليا (عليه السلام) قال: «صلاتهما تامة» [2].
الرابع: لو قال كل منهما لم أدر نويت الإمامة أو الايتمام أعادا
، لأنه لم يحصل الاحتياط في أفعال الصلاة على اليقين.
مسئلة: لا يشترط تساوي الفرضين
، فلو صلّى ظهرا مع من يصلي العصر يصح، و هو قول علمائنا، و به قال الشافعي، و منع أبو حنيفة لقوله (عليه السلام) «انما جعل الإمام ليؤتم به فلا يختلفوا على أئمتكم» [3] و لان من يصلي ظهرا لا يأتم بمن يصلي الجمعة، و عن أحمد روايتان.
لنا: هما متساويان في الأفعال الظاهرة، فكان الايتمام جائزا، و لأن ائتمام المفترض بالمتنفل جائز بما سنبيّنه، فمع اتفاق الفريضة أولى، و روى حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «عن رجل أم قوما فصلّى العصر و هي لهم ظهرا فقال لي أجزأت عنه و أجزأت عنهم» [4].