responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 424

الثاني: لا بد من «تعيين الامام» لتيسر متابعته

، فلو صلّى خلف اثنين لم تصح صلاته، لتعذر المتابعة، و كذا لو اقتدى بمقتد، و كذا لو اقتدى بأحد المصلين من غير تعيين.

الثالث: لو صلّى اثنان و قال كل منهما كنت مأموما لم تصح صلاتهما

، لان كلا منهما و كلّ الأمر الى صاحبه، و قد روى ذلك السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) [1] و لو قال كل منهما كنت اماما صح و قال أحمد: لا يصح لأنه نوى الإقامة و لا مأموم.

لنا: ان كلا منهما احتاط بصلاته بما يجب على المنفرد، فلم يلزمه الإعادة، و نية الإمامة ليست منافية لصلاة المنفرد، فلم تقدح في الصلاة، و قد روى السكوني، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن أبيه ان عليا (عليه السلام) قال: «صلاتهما تامة» [2].

الرابع: لو قال كل منهما لم أدر نويت الإمامة أو الايتمام أعادا

، لأنه لم يحصل الاحتياط في أفعال الصلاة على اليقين.

مسئلة: لا يشترط تساوي الفرضين

، فلو صلّى ظهرا مع من يصلي العصر يصح، و هو قول علمائنا، و به قال الشافعي، و منع أبو حنيفة لقوله (عليه السلام) «انما جعل الإمام ليؤتم به فلا يختلفوا على أئمتكم» [3] و لان من يصلي ظهرا لا يأتم بمن يصلي الجمعة، و عن أحمد روايتان.

لنا: هما متساويان في الأفعال الظاهرة، فكان الايتمام جائزا، و لأن ائتمام المفترض بالمتنفل جائز بما سنبيّنه، فمع اتفاق الفريضة أولى، و روى حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «عن رجل أم قوما فصلّى العصر و هي لهم ظهرا فقال لي أجزأت عنه و أجزأت عنهم» [4].


[1] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجماعة باب 29 ح 1.

[2] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجماعة باب 29 ح 1.

[3] مسند أحمد بن حنبل ج 2 باب 314.

[4] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجماعة باب 53 ح 1.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست