اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 421
و الاولى أن يكون النهي على الكراهية، لرواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إنما أمر بالجهر لينصت من خلفه فان سمعت فأنصت و ان لم تسمع فاقرأ» [1] و التعليل بالإنصات يؤذن بالاستحباب.
الثانية: إذا لم يسمع الجهرية و لا همهمة فالقراءة أفضل، و به روايات منها:
رواية عبد اللّه بن المغيرة عن قتيبة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا كنت خلف من ترتضي به في صلاة يجهر بها و لم تسمع قراءته فاقرأ فإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ» [2] و يدل على ان ذلك على الفضل لا على الوجوب رواية علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) «في الرجل يصلي خلف من يقتدى به يجهر في القراءة فلا يسمع القراءة قال لا بأس ان صمت و ان قرأ» [3].
الثالثة: أطلق الشيخ (ره) استحباب قراءة الحمد في الإخفاتية للمأموم، و الاولى ترك القراءة في الأولتين، و في الأخيرتين روايتان، إحديهما رواية ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا كان مأموما على القراءة فلا تقرأ خلفه في الأخيرتين» [4] و الأخرى رواية أبي خديجة عنه (عليه السلام) قال: «إذا كنت في الأخيرتين فقل للذين خلفك يقرؤن فاتحة الكتاب» [5].
مسئلة: يجب «متابعة الإمام» في أفعال الصلاة
، و عليه اتفاق العلماء، و لقوله (عليه السلام) «انما جعل الإمام ليؤتم به» [6] فلو رفع رأسه قبل الامام ناسيا عاد معه و لو كان
[4] روى مثله في الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجماعة باب 31 ح 3 عن زرارة عن أبي جعفر (ع) و أما ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه (ع) ففيه «. فلا تقرأ خلفه في الأولتين و يجزيك التسبيح في الأخيرتين».