اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 418
بعض أو أرسلت، و كذا لو كان الإمام في السفينة و المأموم في الشرط إذا لم يحل حائل.
الرابع: قال الشيخ (ره): يجوز أن يؤم «المرأة» من وراء الجدار
، و لعله استنادا إلى رواية عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يصلي بالقوم و خلفه دار فيها نساء هل يصلين خلفه، قال: نعم، قلت: ان بينه و بينهن حائطا و طريقا قال: لا بأس» [1] و يؤيد ذلك: ان المرأة عورة و الجماعة عبادة مهمة في نظر الشرع فيجمع لها بين الصيانة و تحصيل الفضيلة، و يستوي في ذلك الحسناء، و الشوهاء، و الشابة، و المسنّة.
الخامس: لو كان الحائل قصيرا لا يمنع الرجل النظر إلى أمامه،
أو الى الصف الذي تقدمه و يمنع لو جلس فالأقرب انه ليس مانعا من الايتمام.
السادس: من صلّى خارج المسجد مؤتما بمن في المسجد سواء صلّى على سطح،
أو على الأرض، أو بين الجدران إذا شاهد الإمام، أو الصف الذي تقدمه، و لو كان الصف الذي هو أمامه لا يشاهد الا به تصح صلاة الصفين.
السابع: لو كان الحائل بين الصفوف صحت صلاة من يلي الامام
و بطلت صلاة من وراء الحائل.
الثامن: روى الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأسا
مسئلة: لا يجوز التباعد عن الامام بما لم يجز العادة به
الا مع اتصال الصفوف و قال الشافعي: لا بأس به في المسجد الواحد، و حد البعد بما زاد عن «ثلاثمائة ذراع» و اختلف أصحابه في التعليل، فقال قوم: ما زاد بعد في العادة، و قال آخرون: اعتبر ذلك بصلاة النبي (صلى اللّه عليه و آله) في الخوف «لأنه صلّى بطائفة و انصرف الى العدو مؤتمة