responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 416

عبد اللّه (عليه السلام)، و إسحاق بن عمار عن الرضا (عليه السلام) قال: «لما دخل رمضان فاصطف الناس خلف رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) فقال: أيها الناس هذه نافلة و لا يجمع لنافلة فليصل كل منكم وحده في منزله و ليعمل ما علّمه اللّه من كتابه و اعلموا انه لا جماعة في نافلة فافترق الناس» [1].

مسئلة: و يدرك المأموم الركعة بإدراك الركعة و بإدراك الإمام راكعا على تردد

أما إدراكه بإدراك الركعة من أولها فعليه اتفاق العلماء، و أما بإدراك الإمام راكعا ففيه روايتان، و هو منشأ التردد، و قد سلف تحقيق ذلك في الجمعة، و أقل ما تنعقد به الجماعة «امام و مؤتم» و عليه اتفاق العلماء، و قول النبي (صلى اللّه عليه و آله) «الاثنان و ما فوقهما جماعة» [2] و لأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) أمّ بابن عباس مرة و بابن مسعود مرة و بحذيفة أخرى و روى الحسن الصيقل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) سألته «أقل ما تكون الجماعة قال رجل و امرأة» [3].

مسئلة: و لا تصح و بين الامام و المأموم «حائل» يمنع المشاهدة

، و هو قول علمائنا، و احدى الروايتين عن أحمد، سواء كان من حيطان المسجد، أو غيره، و قال الشافعي: يجوز إذا كان المسجد واحدا و لا يجوز ان كان المأموم خارج المسجد، و قال أبو حنيفة: يجوز و لو صلّى في داره إذا علم صلاة الامام، و قال علم الهدى:

ينبغي أن يكون بين كل صفين قدر مسقط الجسد، فان تجاوز ذلك الى القدر الذي لا يتخطى لم يجز، و لعله استناد إلى رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «ان صلّى قوم و بينهم و بين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك لهم بإمام» [4].

و قال الشيخ (ره): الحائط و ما يجري مجراه مما يمنع مشاهدة الصفوف يمنع


[1] الوسائل ج 5 أبواب نافلة شهر رمضان باب 7 ح 6.

[2] سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة و السنة فيها ح 972 ص 312.

[3] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجماعة باب 4 ح 7.

[4] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجماعة باب 62 ح 4.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست