responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 407

ذكرها فذلك وقتها» [1].

و من طريق الأصحاب روايات: منها رواية زرارة عن أبي جعفر «سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلّها أو نام عنها قال يصليها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها ليلا أو نهارا فاذا دخل وقت صلاة و لم يتم ما فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه، و هذه أحق بوقتها» [2] و لأنه مأمور بها على الإطلاق، و الأوامر المطلقة على التضييق، فيمنع الموسع، و لأن الفوائت مرتبة، فترتب على الحاضرة.

لنا: قوله تعالى أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ [3] و هو أمر على الإطلاق، و قوله (عليه السلام) «إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين» و لأن الأصل عدم وجوب الترتيب، و لأنها مع الكثرة تستوعب الوقت، فلا يحصل الترتيب بخلاف الصلاة الواحدة.

و من طريق الأصحاب روايات: منها رواية جميل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت:

«يفوت الرجل الاولى و العصر و المغرب و يذكر عند العشاء قال يبدأ بالوقت الذي هو فيه فإنه لا يأمن من الموت فيكون قد ترك الفريضة في وقت قد دخل ثمَّ يقضي ما فاته الأول فالأول» [4] و منها رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ان نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب و العشاء فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما فليصلهما و ان خاف أن يفوته إحديهما فليبدأ بالعشاء فان استيقظ بعد الفجر فليصل فليصلهما و ان خاف أن يفوته إحديهما فليبدأ بالعشاء فان استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثمَّ المغرب ثمَّ العشاء قبل طلوع الشمس» [5] و منها رواية أبي بصير عن


[1] سنن ابن ماجه كتاب الصلاة باب 10.

[2] الوسائل ج 5 أبواب قضاء الصلوات باب 2 ح 3.

[3] سورة الإسراء: 78.

[4] الوسائل ج 5 أبواب قضاء الصلوات باب 2 ح 5.

[5] الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 62 ح 4.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست