اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 406
لنا: ما رواه زرارة و أبو بصير و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) قال: «إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت آخر فان كنت تعلم انك إذا صليت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك» [1] و هذا يدل على الصلاة الواحدة.
أما الفوائت فقد اتفق الأصحاب على ترتيبها، و لم يشترطه الشافعي بالقياس على قضاء رمضان، و لان وجوب الترتيب على خلاف الأصل، فيكون منفيا، و قال أبو حنيفة: ترتب ما لم تدخل في التكرار، و قال أحمد: ترتب و ان كثرت. لنا: فاتت مترتبة فتقضي كذلك، لقوله (عليه السلام) «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته» [2] و هو يعم الفريضة و كيفيتها، و لأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) فاتته صلوات يوم الخندق فقضاهن مرتبا، و فعله بيان، فتجب متابعته.
و من طريق الأصحاب: ما رواه زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها و أقم ثمَّ صل ما بعدها بإقامة إقامة» [3] و ما احتج به الشافعي قياس من غير جامع، و الفرق بين رمضان و الفرائض: ان ترتيب الفرائض لمعنى فيها و ترتيب أيام رمضان لتحصيل صيام الشهر، لا لمعنى يختص ترتيب الأيام، و أما فرق أبي حنيفة بين ما يدخل في التكرار و ما لا يدخل فهو تحكّم، لا وجه له.
و ترتيب الفوائت على الحاضرة استحبابا لا وجوبا، و قال الثلاثة و اتباعهم:
تقدم الفوائت ما لم يتضيّق الحاضرة، و لو بدأ بالحاضرة مع ذكر الفوائت لم تصح الحاضرة، و أعادها عند تضييق وقتها، أو مع انتهاء الفوائت لقوله (عليه السلام) «من فاتته صلاة فوقتها حين يذكرها» [4] و قوله (عليه السلام) «من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا