responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 405

من الصلاة؟ قال: يقضيها كلها ان أمر الصلاة شديد» [1] و في رواية أخرى «يقضي صلاة اليوم الذي أفاق فيه» [2] فيحمل الاستحباب توفيقا بين الروايات، و حجة أبي حنيفة ضعيفة لأنها حكاية فعل، فلا يكون دالة على الوجوب، و حملها على التطوع أشبه.

مسئلة: فاقد الطهارتين تسقط عنه الصلاة

، لقوله (عليه السلام) «لا صلاة إلا بطهور» [3] و في وجوب القضاء قولان، أحدهما: الوجوب، و به قال الشيخ (ره)، و علم الهدى (ره)، و الأخر: السقوط، و هو أحد قولي الشيخ، و المفيد (ره)، و هو أشبه، لأنها صلاة سقط وجوبها في وقتها، فلا تجب بعد خروجه، و لان القضاء تكليف مبتدأ يتوقف على دلالة الشرع، و حيث لا دلالة فلا قضاء، نعم يستحب القضاء تفصيا من الخلاف، و هو مرادنا هنا بالاحتياط.

مسئلة: الحواضر مرتبة

كالظهر و العصر و المغرب و العشاء و الفائتة على الحاضرة، و في ترتيب الفوائت على الحاضرة تردد، أشبهه الاستحباب، أما ترتيب الظهر على العصر و المغرب على العشاء فهو فتوى العلماء، و لما رواه الأصحاب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و أبي جعفر (عليه السلام) «إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين الا ان هذه قبل هذه» [4] و لما رووه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و أبي جعفر (عليه السلام) قال: «من نسي الظهر حتى دخل وقت العصر بدأ بالظهر ثمَّ بالعصر و لو دخل في العصر ثمَّ ذكر الظهر عدل نيته» [5] أما الفائتة على الحاضرة، فالأولى تقديمها على الحاضرة ما دام وقت الحاضرة واسعا، و قال أبو جعفر بن بابويه: الأفضل تقديم الحاضرة.


[1] الوسائل ج 5 أبواب قضاء الصلوات باب 4 ح 4.

[2] الوسائل ج 5 أبواب قضاء الصلوات باب 3 ح 22 و 25.

[3] الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 2 ح 3.

[4] الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 4 ح 5 و 21.

[5] الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 6 ح 8.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست