responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 404

الواجبة مع استكمال الشرائط لزمه قضاءها، و عليه إجماع العلماء، و لقوله (عليه السلام) «من فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها» [1] و كذا لو تركها نسيانا، أو لنوم، لقوله (عليه السلام) «من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها فذلك وقتها» [2].

و كذا لو فاتته لسكر أو ما شبهه، لأنه بمقتضى العادة سبب الفوات، فيلزمه القضاء، و لا قضاء مع الاغماء المستوعب للوقت، الا أن يدرك منه قدر الطهارة و من الصلاة و لو ركعة، و قال أبو حنيفة: يقضي خمس صلوات فما دون و لا يقضي لو أغمي عليه أكثر من خمس، لان عليا (عليه السلام) أغمي عليه يوما و ليلة فقضى، و عمار أغمي عليه أربع صلوات فقضيهن، و عن ابن عمر «انه أغمي عليه أكثر من يوم و ليلة فلم يقض» [3] و في بعض أخبار أهل البيت (عليهم السلام) «يقضي يوما و ليلة و في بعضها ثلاثة أيام» [4].

لنا: ان زوال العقل سبب لزوال التكليف، فلا يجب مع الإفاقة، و لأنها صلاة سقط وجوبها أداء فسقط قضاء، كما تسقط عن الصبي و المجنون.

و يؤيد ذلك: ما رواه أبو بصير عن أحدهما (عليهما السلام) و عبيد اللّه الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن المريض هل يقضي الصلاة إذا أغمي عليه؟ قال: لا إلا الصلاة التي أفاق في وقتها» [5] و عنه (عليه السلام) «في الرجل يغمى عليه نهارا ثمَّ يفيق قبل غروب الشمس قال يصلي الظهر و العصر و من الليل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل» [6].

أما رواية رفاعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضي


[1] سنن ابن ماجه ح 696 و 697 (رواه مع تفاوت يسير).

[2] سنن النسائي ج 1 مواقيت ص 293- 296.

[3] سنن البيهقي ج 1 ص 387.

[4] الوسائل ج 5 أبواب قضاء الصلوات باب 3 ح 10 و 11.

[5] الوسائل ج 5 أبواب قضاء الصلوات باب 3 ح 1.

[6] الوسائل ج 5 أبواب قضاء الصلوات باب 3 ح 21.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست