responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 399

حال قعود فعليه سجدتا السهو، و به قال الشافعي، و أبو حنيفة، لقوله (عليه السلام) «لكل سهو سجدتان».

روي من طريق الأصحاب، ما يدل على ذلك رواه عمار عن أبي عبد اللّه «سألته عن السهو ما يجب فيه سجدتا السهو قال: إذا أردت أن تقعد من غير خلل فقمت أو تقوم فقعدت أو تقرأ فسبّحت» [1] فينبغي ان نقول ان تلافاه لم يسجد للسهو لنا: التمسك بالأصل، و لأنه فعل وقع في محله فلا يجبر بالسجود، و خبرهم لا يعمل به مطلقا، فهو متروك الظاهر، و مع خصوصيته تمنع تناوله موضع النزاع، و خبر الأصحاب نادر ينفرد به عمار الساباطي، و هو فطحي، فلا يعمل به، و يعارضه بما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو» [2].

مسئلة: سجدتا السهو «بعد التسليم»

و هو اختيار أكثر الأصحاب، و به قال أبو حنيفة، و قال مالك: ان كان لنقصان فقبل التسليم، و ان كان لزيادة فبعده، و به قال قوم من أصحابنا، لما روي سعد بن سعيد الأشعري قال الرضا (عليه السلام) «في سجدتي السهو إذا نقصت قبل التسليم و إذا زدت بعده» [3] و للشافعي كالقولين، و المشهور عنه استحباب التقديم، و روي عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) «انه سجد قبل التسليم ثمَّ سلم» [4] و روي عن الزهري قال: «كان آخر الأمرين السجود قبل التسليم» [5] و روي مثله أبو الجارود عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «هما قبل التسليم فاذا سلمت


[1] الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 32 ح 2.

[2] الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 23 ح 4.

[3] الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 5 ح 4.

[4] سنن البيهقي ج 2 ص 334.

[5] سنن البيهقي ج 2 ص 341.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست