responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 394

السهو فامض في صلاتك فإنه يوشك أن يدعك فإنما هو من الشيطان» [1] و لا تقدير للكثرة شرعا، فيرجع الى ما يسمى في العادة كثرة، و ذلك يجده الإنسان من نفسه.

و قال بعض المتأخرين: هو الذي يكثر و يتواتر، وحده أن يسهو في شيء واحد، أو فريضة واحدة «ثلاث مرات» أو يسهو في أكثر الصلوات الخمس، أعني ثلاث صلوات، فيسقط بعد ذلك حكم السهو، و لا يلتفت الى سهو في الفريضة الرابعة، و يجب أن نطالب هذا القائل بمأخذ دعواه، فانا لا نعلم لذلك أصلا في لغة و لا شرع و الدعوى من غير دلالة تحكّم.

مسئلة: و لا حكم للسهو في السهو

، لأنه لو تداركه أمكن أن يسهو ثانيا، فلا يتخلص من ورطة السهو، و لان ذلك حرج فيسقط اعتباره، و لأنه شرع لازالة حكم السهو، فلا يكون سببا لزيادته، و يؤيد ذلك من طريق الأصحاب: ما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ليس على السهو سهو و لا على الإعادة اعادة» [2] و حفص هذا و ان كان ضعيفا، لكن قبول الأصحاب يجبر ضعفه.

مسئلة: قال في الخلاف: و لا سهو على المأموم بل وجود سهوه كعدمه

، و قال علم الهدى (ره): ليس على المأموم إذا سهى سجدة السهو، و هو قول جميع الفقهاء و قال مكحول: ان قام مع قعود امامه سجد للسهو، و لا اعتبار بخلاف مكحول لانقراضه.

لنا: ما رواه الجمهور عن عمر بن الخطاب ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: «ليس على من خلف الامام سهو فان سهى الامام فعليه و على من خلفه السهو فان سهى المأموم فليس عليه سهو و الامام كافيه» [3].

و من طريق الأصحاب ما روي عن الرضا (عليه السلام) قال: «الامام يحمل أوهام من


[1] الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 16 ح 1.

[2] الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 25 ح 1.

[3] سنن البيهقي ج 2 ص 352.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست