responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 386

مضى في صلاته، لما بينّا ان ذلك يجب مع الذكر على أحد القولين لا مع النسيان.

فرع قال بعض المتأخرين: لو أخل بالتشهد الأخير حتى سلّم و أحدث أعاد الصلاة

، لأنه أحدث في الصلاة و وقع التسليم في غير موضعه، و ليس بوجه، لان التسليم مع السهو مشروع، فيقع موقعه، و يقضي التشهد، لما روي حكم بن حكيم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشيء منها ثمَّ يذكر بعد ذلك؟ قال: يقضي ذلك بعينه، فقلت: يعيد الصلاة؟ فقال: لا» [1].

و الشك فيه مسائل:

مسئلة: قال علماؤنا: من شك في عدد الثنائية، كالصبح، و صلاة السفر، و الجمعة، و المغرب أعاده

، و كذا لو شك في عدد الأولتين من الرباعية، و قال الشافعي: يبني على اليقين، و قال أبو حنيفة: يبني على ظنه فان فقده بنى على اليقين، لأن الأصل عدم المشكوك فيه، و لما رووه عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) انه قال: «من لم يدر انه صلّى ثلاثا أو أربعا فليلق الشك و ليبن على اليقين» [2].

لنا: ان الذمة مشغولة على اليقين، و ما أتى به يحمل الصحة و البطلان، فيكون الاشتغال باقيا، و انما قلناه انه يحتمل للأمرين، لان بتقدير الانفصال يحتمل النقصان، فلا يكون إتيانا بالمأمور به، و بتقدير البناء على الأقل يحتمل الزيادة، و قد بينّا ان زيادة الركوع مبطل عمدا و سهوا.

و يدل على ما قلناه من طريق الأصحاب روايات: منها رواية العلاء عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «سألته عن الشك في الغداة؟ قال: إذا لم تدر واحدة صليت أم اثنين


[1] الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 3 ح 6.

[2] سنن البيهقي ج 2 ص 333.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست