اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 380
سجدة قال: لا يعيد الصلاة من سجدة و يعيدها من ركعة» [1].
و جواب خبرهم: أنه حكاية حال، فلعله (عليه السلام) لم يتيقن ما قالوه، فأحدث عنده شكا، و الشك في الزيادة لا تبطل، و تجب معه سجدة السهو.
فرع و كذا لو زاد سجدتين،
لما ذكرناه: من أنه تغيير للهيئة المشروعة، و لأنه فعل كثير ليس معدودا من الصلاة، فيكون مبطلا، و كذا لو أخل بالنيّة حتى كبّر، و بالتكبير حتى قرأ، و بالقراءة حتى ركع.
فرع لو زاد خامسة، و لم يجلس عقيب الرابعة اتفق الأصحاب على وجوب الإعادة،
و به قال أبو حنيفة، و لو جلس عقيب الرابعة، فللشيخ (ره) قولان، أحدهما: يعيد لما ذكرناه، و الثاني: لا يعيد، و قال الشافعي: صلاته تامة على التقديرين، و يسجد للسهو.
لنا: على الأول: أنها زيادة مغيّرة لهيئة الصلاة، فيكون مبطلة، و لما رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» [2] و على الثاني: ان نسيان التشهد غير مبطل، فاذا جلس قدر التشهد يكون قد فصل بين الفرض و الزيادة.
و يؤيده رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «في رجل استيقن انه صلّى الظهر خمسا فقال: ان علم انه جلس في الرابعة فصلاته الظهر تامة و يضيف الى