responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 38

و قال الشيخ في الجمل و في المبسوط و الخلاف إذا صار ظل كل شيء مثليه للمختار، و للمعذور الى الغروب. و به قال الشافعي و قال علم الهدى في المصباح:

يمتد حتى يصير الظل بعد الزيادة مثل ستة أسباعه للمختار. و قال أبو حنيفة: ان تصفر الشمس لما رواه عبد اللّه بن عمر «ان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) قال: وقت العصر ما لم تصفر الشمس» [1].

لنا قوله تعالى أَقِمِ الصَّلٰاةَ طَرَفَيِ النَّهٰارِ [2] و كما ان أحد طرفيه أول جزء منه يكون الطرف الأخر آخر جزءا، و قوله تعالى أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ [3].

لا يقال: يحمل على المقاربة لأنا نقول: ذلك خلاف الظاهر و لا يقال يحمل على المعذور لأنه أول التشريع، و لا يحمل الإطلاق على النادر، لما رووه عن أبي هريرة ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» [4].

و من طريق الأصحاب ما رواه معمر بن يحيى قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: وقت العصر الى غروب الشمس» [5] و ما يذكرونه من الاخبار لا حجة فيه لأنه لا يمتنع أن يكون ما دلت عليه أخبارهم وقتا، و ما دلت دلائلنا عليه زيادة عن ذلك الوقت فلا منافاة.

فإن احتج الشيخ برواية الكرخي عن أبي الحسن (عليه السلام) انه قال: «كما ان رجلا


[1] سنن البيهقي ج 1 ص 366.

[2] سورة هود: 114.

[3] سورة الاسرى: 78.

[4] صحيح مسلم ج 1 كتاب المساجد و مواضع الصلاة ح 608 ص 424.

[5] الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 9 ح 13.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست